القاعدة رقم 307 — القضية رقم 31 سنة 5 القضائية
تزوير . التوقيع على عريضة الدعوى . متى يكون تزويرا فى ورقة عرفية ؟ متى ينقلب تزويرا فى محرر رسمى ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣١ ديسمبر سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المواد ١٧٩ و ١٨٠ و ١٨٣ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
التوقيع بامضاء مزوّر على عريضة دعوى قبل إعلانها هو من قبيل التزوير فى الأوراق العرفية . لكن هـذا التزوير العرفى ينقلب تزويرا رسميا بعد قيام المحضر باعلان العريضة ؛ لأن العبرة هى بما تؤول إليه هذه العريضة وقد اكتسبت صفة المحررات الرسمية بفعل مرتكب التزوير وسعيه لدى قلم المحضرين لإعلانها وحصول ذلك الإعلان فعلا بناء على طلبه . فاذا كان الثابت بالحكم أن المتهم هو الذى قدّم العريضة المزوّرة لإعلانها وهو الذى استردّها بعد إعلانهـا ، فهو إذن الذى سعى لإعطائها الصفة الرسمية ، وهو الذى أراد أن يتم الإعلان بناء على طلب ذلك الشخص الوهمى الذى زوّر إمضاءه وأن يجرى على لسانه كذبا كل ما ورد فى العريضة ، ويكون ما أتاه تزويرا فى ورقة رسمية معاقبا عليه بمقتضى المـادتين ١٧٩ و ١٨٠ عقوبات .
صور الصفحات ٤١٦–٤١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

