القاعدة رقم 306 — القضية رقم 1613 سنة 4 القضائية
حرمة المنازل . تفتيش منزل متهم . الإذن به . وجوب إثبات هذا الإذن كتابة . الدفع ببطلان التفتيش الحاصل على غير حكم القانون . تعلقه بالنظام العام . جواز التمسك به بعد سماع الشهود . • محضر تفتيش . بناء الحكم عليه وعلى أدلة أخرى . صحة الحكم رغم بطلان المحضر . • دفع . الدفاع بعدم وجود ارتباط بين بعض المتهمين وبين البعض الآخر . متعلق بالموضوع . عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣١ ديسمبر سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المواد ٥ و ١٨ و ٣٠/١ و ٢٣٦ تحقيق و ١١٢ عقوبات) (المـادتان ٢٢٩ و ٢٣١ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — حرمة المنازل . تفتيش منزل متهم . الإذن به . وجوب إثبات هذا الإذن كتابة . الدفع ببطلان التفتيش الحاصل على غير حكم القانون . تعلقه بالنظام العام . جواز التمسك به بعد سماع الشهود . إن دخول رجال الحفظ منزل أحد الأفراد وتفتيشه بغير إذنه ورضائه الصريح أو بغير إذن السلطة القضائية المختصة أمر محظور ، بل معاقب عليه قانونا . وهذا الإذن يجب أن يكون ثابتا بالكتابة ولا يكفى فيـه الترخيص الشفوى ، لأن من القواعد العـامة أن إجراءات التحقيق والأوامر الصادرة بشأنه يجب إثباتهـا بالكتابة ، لكى تبـقى حجة يعامل الموظفون — الآمرون منهم والمؤتمرون — بمقتضاها ، ولتكون أساسا صالحا لمـا بنى عليـه من النتائج . فاذا أقر وكيل النيابة بالجلسة بأنه أذن رجال البوليس شـفويا بتفتيش منزل متهم واعتبرت المحكمة هـذا التفتيش حاصلا وفق القـانون ، كانت مخطئة فى رأيهـا . والدفع ببطلان التفتيش الحاصل على هذه الصورة هو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ، فلا يسقط بعدم إبدائه قبـل سماع أول شاهد عملا بالمـادة ٢٣٦ من قانون تحقيق الجنايات ، بل يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى . 2 — محضر تفتيش . بناء الحكم عليه وعلى أدلة أخرى . صحة الحكم رغم بطلان المحضر . لا فائدة للطاعن فى إثارة بطلان محاضر التفتيش ، إذا كان الحكم لم يقف فى إدانته عند ما أنتجته هـذه المحاضر الباطلة ، بل كان قد عدّد ضـدّه أدلة أخرى استخلصها من جملة وقائع ثبتت لدى المحكمة . 3 — دفع . الدفاع بعدم وجود ارتباط بين بعض المتهمين وبين البعض الآخر . متعلق بالموضوع . عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض . الدفع بعـدم وجود ارتبـاط بين بعض المتهمين وبين البعض الآخر فى ارتكاب فعل واحد بعينه ليس دفعا قانونيا بل هو دفع موضوعى يجب على من يتمسك به أن يبديه أمام محكمـة الموضوع ، فاذا فاته إبداؤه أمامها فلا يحق له أن يثيره أمام محكمة النقض .
صور الصفحات ٤١٥–٤١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

