القاعدة رقم 305 — القضية رقم 68 سنة 5 القضائية
خيانة أمانة . إرسال مبلغ إلى متهم بصفته وكيلا عن فرع البنك لتوصيله إلى البنك العام . خروجه من خدمة البنك وقت الإرسال . اختلاس المبلغ . خيانة أمانة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ ديسمبر سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المـادة ٢٩٦ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
إذا كان الثابت بالحكم أن المبلغ المختلس إنمـا أرسله صاحبه إلى المتهم بصفته وكيلا لبنك كذا فرع كذا بقصد توصيله إلى البنك العـام بمصر ، وكان المتهم وقت هذا الإرسال قد خرج من خدمة البنك ، فهذا الخروج لا يمنع من أن صاحب المبلغ أرسله إليـه على اعتقاد منـه أنه لا زال فى خدمة البنك وأنه طلب إليـه فعلا أن يستعمل المبلغ فى أمر معين هو إرساله للبنك بمصر ، والمتهـم فى ذاك الوقت كان فى هذا الصدد وكيلا للمجنى عليـه بلا أجر ، كما كان فى اعتقاد هذا المجنى عليـه وكيلا للبنك . ولا شك أن اختلاسه للمبلغ سـواء اعتبر وكيلا عن المرسل أو عن البنك فيه خيانة أمانة مما يعاقب عليه بالمـادة ٢٩٦ من قانون العقوبات .
صور الصفحات ٤١٤–٤١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

