قاعدة ص ٤١٤
القاعدة رقم 304 — القضية رقم 55 سنة 5 القضائية
استئناف . حكم غيابى . المعارضة فيه من المتهم . استئناف النيابة للحكم الغيابى . متى يعتبر أنه ظل قائما ؟ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ ديسمبر سنة ١٩٣٤
المبادئ المستخلصة
إن قضاء محكمة النقض قـد استقر على أن استئناف النيابة للحكم الغيابى يظل قائما إذا تأيد هذا الحكم بعد المعارضة فيه . أما إذا عدل الحكم أو قضى بالبراءة ، وجب تجديد الاستئناف إذا رأت النيابة لزوما لذلك .
صور الصفحات ٤١٤–٤١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

