القاعدة رقم 303 — القضية رقم 47 سنة 5 القضائية
نقض وإبرام . محكوم عليه لم يطعن على الحكم بطريق النقض . الطعن فيه من النيابة . اسـتفادة المحكوم عليه من نقض الحكم . تبرئة المتهـم من إحدى التهمتين . العقوبة المحكوم بها تدخل فى نطاق عقوبة التهمة الثابتة قبله . جواز تخفيف العقوبة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ ديسمبر سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المواد ٢٢٩ و ٢٣١ و ٢٣٢ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
للمحكوم عليـه الذى لم يطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر ضده أن يستفيد قانونا من الطعن المرفوع من النيابة العامة . فاذا قضت محكمة الموضوع بالإدانة فى تهمتى إحراز مفرقعات وإحراز سلاح نارى بدون رخصة ، وأوقعت عقوبة واحدة على الجريمتين ، ثم طعنت النيابة العمومية فى الحكم طالبة تشديد العقوبة تطبيقا للقانون ، ورأت محكمة النقض عدم توافر أركان جريمة إحراز المفرقعات ، كان على هذه المحكمة أن تنقض الحكم وتقضى بالبراءة ، وجاز لهـا أن تعدّل العقوبة المقضى بهـا إلى ما يناسب فى تقديرها جريمة إحراز السلاح ، ولو كانت العقوبة التى أوقعتها محكمة الموضوع فى التهمتين مما يدخل فى حدود العقوبة المقررة لجريمة إحراز السلاح .
صور الصفحات ٤١٣–٤١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

