قاعدة ص ٤١٣
القاعدة رقم 302 — القضية رقم 34 سنة 5 القضائية
دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه . تعيين هذه الجريمة أو عدم تعيينها . وجوب العقاب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ ديسمبر سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المـادة ٣٢٤ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
سواء أكانت نية المتهم الإجرامية من الدخول فى منزل غيره قد تعينت بما ظهر من رغبته فى ارتكاب الزنا أم كانت لم تتعين ، فالعقاب واجب فى الحالتين ، لأن نص المـادة ٣٢٤ عام يشملهما معا (١) .
صور الصفحات ٤١٣–٤١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

