حكم ص ١٤٦–١٤٧
عقوبات تبعية – حرمان المحكوم عليه من حق ادارة أمواله – تعيين قيم – قوانين عسكرية – حكم صادر من مجلس عسكرى
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية
- التاريخ
- ١٧ يوليه سنة ١٩١٩
- المواد
- (المـادة ٢٥ فقرة رابعة عقوبات)
المبادئ المستخلصة
لا تطبق أحكام المـادة ٢٥ فقرة رابعة من قانون العقوبات الخاصة بتعيين قيم لادارة أموال الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات جنائية إلا اذا كانت الأحكام التى حكم بها عليهم صدرت من المحاكم الأهليـــة طبقا لقانون العقوبات الأهلى . فاذا حكم مجلس عسكرى بعقاب شخص لمخالفته القوانين العسكرية فلا يجوز للمحاكم الأهليـة أن تعين له قيما عملا بالمـادة المذكورة .
صور الصفحات ١٤٦–١٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

