شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ١٤٦–١٤٧

عقوبات تبعية – حرمان المحكوم عليه من حق ادارة أمواله – تعيين قيم – قوانين عسكرية – حكم صادر من مجلس عسكرى

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية
التاريخ
١٧ يوليه سنة ١٩١٩
المواد
(المـادة ٢٥ فقرة رابعة عقوبات)

المبادئ المستخلصة

لا تطبق أحكام المـادة ٢٥ فقرة رابعة من قانون العقوبات الخاصة بتعيين قيم لادارة أموال الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات جنائية إلا اذا كانت الأحكام التى حكم بها عليهم صدرت من المحاكم الأهليـــة طبقا لقانون العقوبات الأهلى . فاذا حكم مجلس عسكرى بعقاب شخص لمخالفته القوانين العسكرية فلا يجوز للمحاكم الأهليـة أن تعين له قيما عملا بالمـادة المذكورة .

Summary (English)

TRIBUNAL OF CAIRO. 17 JULY 1919. MM. Muhammad Hilmy Issa Bey (Pres.) ; Yoakim Mikhail Bey, Aly El Korei Bey (JJ.) ; Kamel Wasfi Abul Zahab Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. SHAKER FAHMY ABDEL ALIM. Subsidiary penalties—Loss of right to manage property — Appointment of administrator—Martial law—Sentence by court-martial. (Art. 25 § 4 P.C.) The provisions of Article 25, paragraph 4, P.C., relating to the appointment of an administrator to manage the property of persons sentenced to a criminal penalty, are only applicable where such persons have been sentenced by the Native Tribunals, applying the Native Penal Code. Consequently, where a person has been sentenced by a court-martial for an offence against martial law, the Native Tribunals cannot appoint an administrator to manage such person's property in conformity with the above-cited Article.

Résumé (Français)

91 (Page 119) TRIBUNAL DU CAIRE. 17 JUILLET 1919. MM. Mohamed Hilmi Issa Bey (Prés.); Youakim Mikhaïl Bey, Ali El Koréi Bey (JJ.) ; Kamel Wasfi Aboul Zahab Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre CHAKER FAHMI ABDEL ALIM. Peines accessoires—Privation de l'administration des biens—Nomination d'un tuteur—Loi martiale—Condamnation par cour martiale. (Art. 25 § 4 C.P.) Les dispositions de l'article 25, paragraphe 4, C.P., relatives à la nomination d'un tuteur pour l'administration des biens des personnes condamnées à des peines criminelles, ne s'appliquent que dans le cas où ces personnes ont été condamnées par les Tribunaux Indigènes, faisant application du Code Pénal Indigène. Par conséquent, lorsqu'un individu a été condamné par une Cour Martiale pour une infraction à la loi martiale, le Tribunal Indigène ne peut pas lui nommer un tuteur par application de l'article précité.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 147
صفحة 146
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٦–١٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا