قاعدة ص ٤١٣
القاعدة رقم 301 — القضية رقم 2057 سنة 4 القضائية
متهم . سنه . إغفال ذكرها بالحكم . متى لا يكون مبطلا ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ ديسمبر سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المواد ١٩٩ تحقيق و ٤٢ تشكيل و ٥٩ و ٦٠ ع)
المبادئ المستخلصة
لا تأثير لإغفال الحكم ذكر سنّ المتهم ، ما دامت الجريمة التى يحاكم من أجلها هى جنحة تزوير ممـا لا تتأثر عقوبتها وجوبا بصغر سنّ المتهـم ، وما دام المتهم لم يدع أن سنه الحقيقية تجعله غير مسئول قانونا عما يرتكبه من الجرائم .
صور الصفحات ٤١٣–٤١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

