القاعدة رقم 300 — القضية رقم 2055 سنة 4 القضائية
تغيير وصف التهمة بدون لفت نظر المتهم . متى يجوز؟ • قتل عمد . اقترانه بجريمة أخرى . توقيع عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة . لا وجوب لتعيين عقوبة كل من الجريمتين .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ ديسمبر سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المـادتان ٣٧ و ٤٠ تشكيل) (المـادتان ١٩٨ و ١٩٩ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
1 — تغيير وصف التهمة بدون لفت نظر المتهم . متى يجوز؟ للمحكمة أن تعطى الوقائع المطروحة عليها وصـفها القانونى الصحيح ، وليس عليها أن تلفت الدفاع إلى الوصف الذى أعطته مادام هذا الوصف لم يؤسس على غير الوقائع التى شملها التحقيق وتناولها الدفاع . 2 — قتل عمد . اقترانه بجريمة أخرى . توقيع عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة . لا وجوب لتعيين عقوبة كل من الجريمتين . متى اقتنعت محكمة الموضوع بأن ما وقع من المتهم كان اشتراكا فى قتل اقترنت به جناية أخرى ، وطبقت المـادتين ١٩٨ فقرة ثانية و ١٩٩ عقوبات وأوقعت بالمتهمين جميعا عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بوصف أنهم شركاء لمجهول من بينهم فى جناية القتل المقترن بالجناية الأخرى ، فليس عليها بعد ذلك أن تعرض لعقوبة كل من الجريمتين ، إذ لا دخل لأيهما فى العقوبة الواجب تطبيقها فى هذه الحالة .
صور الصفحات ٤١٢–٤١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

