قاعدة ص ٤١٢
القاعدة رقم 299 — القضية رقم 1617 سنة 4 القضائية
تبديد . ترك الحارس أخاه يتصرف فى الأشياء المحجوزة . أخذه بعقوبة الشريك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ ديسمبر سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المـادتان ٢٩٦ و ٢٩٧ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
إذا استنتجت المحكمة من سكوت المـالك المعين حارسا على الأشياء المحجوزة ومن عدم معارضته لأخيه فى التصرف فى تلك الأشياء أن هناك اتفاقا بين الأخوين على تبديدها ، فهذا الاستنتاج ، فضلا عن كونه مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ، فانه لا غبار عليـه ، لأن الاتفاق لا يستلزم حتما عملا إيجابيا من جانب الشريك ، بل يكفى لتحققه أن يلتزم الحارس موقفا سلبيا كما هو الحاصل فى مثل هذه الصورة .
صور الصفحات ٤١٢–٤١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

