شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٤١٢

القاعدة رقم 299 — القضية رقم 1617 سنة 4 القضائية

تبديد . ترك الحارس أخاه يتصرف فى الأشياء المحجوزة . أخذه بعقوبة الشريك .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٧ ديسمبر سنة ١٩٣٤
المواد
(المـادتان ٢٩٦ و ٢٩٧ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

إذا استنتجت المحكمة من سكوت المـالك المعين حارسا على الأشياء المحجوزة ومن عدم معارضته لأخيه فى التصرف فى تلك الأشياء أن هناك اتفاقا بين الأخوين على تبديدها ، فهذا الاستنتاج ، فضلا عن كونه مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ، فانه لا غبار عليـه ، لأن الاتفاق لا يستلزم حتما عملا إيجابيا من جانب الشريك ، بل يكفى لتحققه أن يلتزم الحارس موقفا سلبيا كما هو الحاصل فى مثل هذه الصورة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 412
صفحة 412
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١٢–٤١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا