القاعدة رقم 298 — القضية رقم 32 سنة 5 القضائية
موظف . تعدّ عليه بسبب أداء وظيفته . مناط العقاب فى هذه الجريمة . • عقوبة . تخفيف العقوبة رغم دخولها فى حدود المـادة الواجبة التطبيق . متى يجوز ذلك لمحكمة النقض ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ ديسمبر سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المـادة ٢٦٥ فقرة أولى وثالثة من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
1 — موظف . تعدّ عليه بسبب أداء وظيفته . مناط العقاب فى هذه الجريمة . إن الفقرة الثالثة من المـادة ٢٦٥ من قانون العقوبات (المعدّلة بالمرسوم بقانون رقم ٩٧ لسـنة ١٩٣١) إنمـا تعاقب من يعتـدى بالسب على موظف عام بالعقوبة الخاصة المنصوص عليها فيهـا إذا كان السب موجها إلى الموظف بسبب أداء الوظيفة . فاذا كان الثابت بالحكم أن الموظف الذى وقع عليه السب أثناء وجوده بمكتبه لم يكن يؤدّى عمـلا ما بل كان يتناول طعام الفطور ، وأنه تدخل من تلقاء نفسه فى مناقشة كانت دائرة بين المتهم وكاتب آخر موجود معه فى مكتبه بسبب عمل غير متعلق به هو ولم يكن هو المخاطب بشأنه ، فشروط انطباق الفقرة الثالثة من المـادة ٢٦٥ ع لا تكون متوافرة ، وتكون الفقرة الأولى من هذه المـادة هى الواجبة التطبيـق . 2 — عقوبة . تخفيف العقوبة رغم دخولها فى حدود المـادة الواجبة التطبيق . متى يجوز ذلك لمحكمة النقض ؟ إذا رأت محكمة النقض فى قضـية سب أن الواقعة ممـا تعاقب عليه الفقرة الأولى من المـادة ٢٦٥ ، دون الفقرة الثالثـة منها ، جاز لها — متى نقضت الحكم — أن تخفف العقوبة المحكوم بها ، وإن كانت تدخل فى حدود العقوبة المقررة فى الفقرة الواجبة التطبيق .
صور الصفحات ٤١١–٤١١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

