قاعدة ص ٤١٠
القاعدة رقم 297 — القضية رقم 29 سنة 5 القضائية
اختصاص . الأحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص . متى يمكن الطعن عليها استقلالا ؟ حكم من محكمة الجنح بعدم اختصاص لكون الواقعة جناية . الطعن فيه قبل صدور الحكم النهائى فى الموضوع . لا يجـوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ ديسمبر سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المادة ٣٥ من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٣١)
المبادئ المستخلصة
إن الأحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص التى يجوز الطعن فيهـا استقلالا بطريق النقض هى الأحكام الصادرة نهائيا فى الدعاوى التى يكون القول فيها بعدم الاختصاص مؤسسا على عدم ولاية المحـاكم الأهلية فقط . أما ما عدا ذلك من الأحكام التى تفصل فى مسائل الاختصاص فلا يجوز الطعن فيهـا مستقلة بطريق النقض ، بل الواجب رفـع مثل هـذا الطعن مقترنا بالطعن على الحكم الصـادر فى الموضـوع . وإذن فالحكم الصادر من محكمـة الجنح بعدم الاختصاص لأن الواقعة جنابة [كذا] لا يجوز الطعن فيه قبل صدور الحكم النهائى فى الموضوع .
صور الصفحات ٤١٠–٤١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

