القاعدة رقم 296 — القضية رقم 19 سنة 5 القضائية
حكم . تأجيل النطق به . لا بطلان . • دفاع . تكييف الوقائع المعروضة تكييفا قانونيا بدون لفت الدفاع . متى لا يكون فيه إخلال بحق الدفاع ؟ • اشتراك فى الجريمة . استنتاجه من ظروف منتجة له . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ ديسمبر سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المادة ١٧١ تحقيق) (المادة ٤٠ ع)
المبادئ المستخلصة
1 — حكم . تأجيل النطق به . لا بطلان . إنه وإن كانت المـادة ١٧١ من قانون تحقيق الجنايات تنص على أنه „يصدر الحكم فورا إذا كان المتهم مسجونا فاذا لم يكن مسجونا يجوز تأخير الحكم إلى الجلسة التالية ولا يسوغ تأخيره بعد ذلك“ فان هذه المـادة لم تنص على بطلان الحكم إذا تأخر صدوره عن الجلسة التالية ، بل إن المفروض فى هذا التأخير هو أن الضرورة تقتضيه . ومن مصلحة المتهم نفسه ألا تقول المحكمة كلمتها فى الدعوى المقامة ضدّه إلا بعد أن تكون قـد كوّنت لها رأيا صحيحا فيهـا تطمئن إليـه ولو اقتضاها ذلك أكثر من تأجيل . 2 — دفاع . تكييف الوقائع المعروضة تكييفا قانونيا بدون لفت الدفاع . متى لا يكون فيه إخلال بحق الدفاع ؟ ليس من الإخلال بحق الدفاع أن تكيف المحكمـة الوقائع المعروضـة عليها والتى تناولتها المرافعة التكييف القانونى الذى ترتئيه دون لفت الدفاع إلى ذلك ، إذا كان التكييف القانونى الذى كيفت به هذه الوقائع لا يسوّئ حالة المتهمين . 3 — اشتراك فى الجريمة . استنتاجه من ظروف منتجة له . جوازه . ليس على المحكمـة أن تدلل على حصول الاشتراك فى ارتكاب الجريمة بطريق الاتفاق بأدلة مادية محسوسـة ، بل يكفيها للقول بحصول الاشـتراك أن تستخلص حصوله من ظروف الدعوى وملابساتهـا وأن يكون فى وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه .
صور الصفحات ٤٠٩–٤٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

