شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٤٠٩

القاعدة رقم 295 — القضية رقم 1629 سنة 4 القضائية

نقض وإبرام . نقض الحكم لعيب جوهرى فيه . إعادة الدعوى إلى حالتها الأولى .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٠ ديسمبر سنة ١٩٣٤
المواد
(المادتان ٢٢٩ و ٢٣٢ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

نقض الحكم لعيب جوهرى فيه يعيد الدعوى إلى حالتها الأولى . فاذا كانت المحكمة الاستئنافية التى أعيدت إليها القضية للحكم فيها من جديد تنفيذا لحكم محكمة النقض قد قصرت بحثها على المسألة التى كانت أثيرت لدى محكمة النقض ضد الحكم المطعون فيه — وكانت سببا فى نقضه — وقضت فى موضوع التهمة بالإدانة ولم تسبب قضاءها هذا ، فان حكمها يقع باطلا لخلوه من الأسباب (١) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 409
صفحة 409
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠٩–٤٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا