قاعدة ص ٤٠٩
القاعدة رقم 295 — القضية رقم 1629 سنة 4 القضائية
نقض وإبرام . نقض الحكم لعيب جوهرى فيه . إعادة الدعوى إلى حالتها الأولى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ ديسمبر سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المادتان ٢٢٩ و ٢٣٢ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
نقض الحكم لعيب جوهرى فيه يعيد الدعوى إلى حالتها الأولى . فاذا كانت المحكمة الاستئنافية التى أعيدت إليها القضية للحكم فيها من جديد تنفيذا لحكم محكمة النقض قد قصرت بحثها على المسألة التى كانت أثيرت لدى محكمة النقض ضد الحكم المطعون فيه — وكانت سببا فى نقضه — وقضت فى موضوع التهمة بالإدانة ولم تسبب قضاءها هذا ، فان حكمها يقع باطلا لخلوه من الأسباب (١) .
صور الصفحات ٤٠٩–٤٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

