قاعدة ص ٤٠٨
القاعدة رقم 294 — القضية رقم 10 سنة 5 القضائية
نقض وإبرام . محكوم عليـه لم يطعن فى الحكم بطـريق النقض . طعن النيابة فيـه . اسـتفادة المتهم منه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ ديسمبر سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المواد ٢٢٩ و ٢٣١ و ٢٣٢ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
للمحكوم عليه الذى لم يطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر ضدّه أن يستفيد قانونا من الطعن المرفوع من النيابة العامة . فاذا طعنت النيابة فى الحكم الصـادر على المتهـم بعقوبة الحبس فقط وطلبت إضافة الحكم عليه بالغرامة تطبيقا للقانون ورأت محكمة النقض أن الواقعـة لا عقاب عليها أصلا تعين عليها أن تنقض الحكم برمته وتحكم ببراءة المتهم .
صور الصفحات ٤٠٨–٤٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

