القاعدة رقم 293 — القضية رقم 1614 سنة 4 القضائية
حرمة المنازل . تفتيش ضابط منزل متهم . شروط صحته . • حكم . بناؤه على غير أساس فى أوراق التحقيق . نقضه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ ديسمبر سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المادتان ٥ و ٣٠ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — حرمة المنازل . تفتيش ضابط منزل متهم . شروط صحته . تفتيش ضابط البوليس منزل المتهم (بغير رضاه) لا يكون صحيحا إلا إذا كان الضابط مأذونا من النيابة باجراء هذا التفتيش وعالمـا بهذا الإذن قبل إجراء التفتيش فعلا . على أن مجرّد سهو الضابط عن الإشارة فى محضر التفتيش إلى الإذن الصادر به من النيابة لا يكفى للقول بأنه لم يكن عالمـا بهذا الإذن قبل إجراء التفتيش . 2 — حكم . بناؤه على غير أساس فى أوراق التحقيق . نقضه . إذا بنت محكمة الموضوع حكمها ببطلان محضر التفتيش الحاصل من ضابط البوليس على أنه لم يكن عالمـا بصدور الإذن له من النيابة باجراء التفتيش ، واستندت فى ذلك إلى قول نسبت إليه صدوره أمامها بالجلسة ، وتبين لمحكمة النقض أن هذا القول لا وجود له فى محضر الجلسة ، حق لها أن تنقض الحكم لقيامه على غير أساس .
صور الصفحات ٤٠٨–٤٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

