القاعدة رقم 292 — القضية رقم 2047 سنة 4 القضائية
إفساد الأخلاق والمساعدة على الفسق والفجور . مناط المسئولية فى هذه الجريمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ نوفمبر سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المادة ٢٣٣ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
إن مناط المسئولية الجنائيـة فى جريمة تحريض الشـبان الذين لم يبلغوا سنّ الثمـانى عشرة سـنة كاملة على الفجور والفسق الخ هو السنّ الحقيقية للمجنى عليه . فمتى كانت هـذه السنّ معروفة لدى الجـانى أو كان علمه بهـا ميسورا اعتبر القصد الجنائى متوفرا لديه . ولا يسوغ له فى هذه الحالة أن يستند فى تقدير تلك السنّ إلى عناصر أخرى ، إذ أن علمه بالسنّ الحقيقية للمجنى عليه مفترض ، ولا يسقط هـذا الافتراض إلا بثبوت قيام ظروف استثنائية منعته من إمكان معرفة السنّ الحقيقية . وإذن فلا يجوز لامرأة أن تقبل فى منزلهـا المعدّ للدعارة فتـاة لم تبلغ السنّ المنصوص عليها فى المـادة ٢٣٣ ع ، اعتمادا على أن شكلها يدل على أنهـا تبلغ من العمر أزيد من تلك السنّ ، ما دامت الفتاة المذكورة لها شهادة ميلاد ثابت وجودها وكان فى الاستطاعة الاطلاع عليها للتثبت من سنها الحقيقية . كذلك لا يجوز لهـا أن تتحدّى بتقدير الطبيب الشرعى لسنّ الفتاة المجنى عليها بعشرين سنة ، لأن هذا التقدير ليس سوى وسيلة احتياطية لا يلتجأ إليها إلا عند انعدام الدليل القاطع .
صور الصفحات ٤٠٥–٤٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

