(١) حجز ما للدين لدى الغـير – اقرار المحجوز لديه – الامتناع عن الاقرار أو التأخير فيه – مسؤوليته . (٢) حجز ما للدين لدى الغـير – اقرار المحجوز لديه – ميعاده
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية
- التاريخ
- حكم استئنافى ، ٢٩ يناير سنة ١٩١٩
- المواد
- (المـادتان ٤٢٤ و ٤٢٩ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
(١) لا يلزم المحجوز لديه بدفع أصــل الدين الذى وقع الحجز من أجله لعدم قيامه بتقرير ما فى ذمته طبقا للمادة ٤٢٤ مرافعات أو للتأخير فى تقريره إلا اذا كان ذلك حصل منه غشا وتدليسا (١) . (٢) لم يحدد القانون ميعادا مخصوصا ليقرر فيه المحجوز لديه بما فى ذمته للمدين ولذلك يقبل تقريره فى أية حالة كانت عليها الدعوى حتى فى الاستئناف (٢) . (١) راجع استئناف مختلط ٢٣ يوليه سنة ١٨٨٠ (المجموعة الرسمية للمحاكم المختلطة سنة خامسة صفحة ٢٨٦) و٣ مايو سنة ١٩٠٠ (مجلة التشريع والقضاء، السنة الثانية عشرة صفحة ٢٣٢) و٢٠ أبريل سنة ١٩٠٤ (مجلة التشريع والقضاء، السنة السادسة عشرة صفحة ٢٠٢) . (٢) قارن استئناف مختلط ١٧ فبراير ســنة ١٩٠٤ (مجلة التشريع والقضاء، السنة السادسة عشرة صفحة ١٣٦) . وتعليقات دللوز على قانون المرافعات المـادة ٥٧٧ عدد ١٠ .
صور الصفحات ١٤٤–١٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

