شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ١٤٤–١٤٦

(١) حجز ما للدين لدى الغـير – اقرار المحجوز لديه – الامتناع عن الاقرار أو التأخير فيه – مسؤوليته . (٢) حجز ما للدين لدى الغـير – اقرار المحجوز لديه – ميعاده

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية
التاريخ
حكم استئنافى ، ٢٩ يناير سنة ١٩١٩
المواد
(المـادتان ٤٢٤ و ٤٢٩ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

(١) لا يلزم المحجوز لديه بدفع أصــل الدين الذى وقع الحجز من أجله لعدم قيامه بتقرير ما فى ذمته طبقا للمادة ٤٢٤ مرافعات أو للتأخير فى تقريره إلا اذا كان ذلك حصل منه غشا وتدليسا (١) . (٢) لم يحدد القانون ميعادا مخصوصا ليقرر فيه المحجوز لديه بما فى ذمته للمدين ولذلك يقبل تقريره فى أية حالة كانت عليها الدعوى حتى فى الاستئناف (٢) . (١) راجع استئناف مختلط ٢٣ يوليه سنة ١٨٨٠ (المجموعة الرسمية للمحاكم المختلطة سنة خامسة صفحة ٢٨٦) و٣ مايو سنة ١٩٠٠ (مجلة التشريع والقضاء، السنة الثانية عشرة صفحة ٢٣٢) و٢٠ أبريل سنة ١٩٠٤ (مجلة التشريع والقضاء، السنة السادسة عشرة صفحة ٢٠٢) . (٢) قارن استئناف مختلط ١٧ فبراير ســنة ١٩٠٤ (مجلة التشريع والقضاء، السنة السادسة عشرة صفحة ١٣٦) . وتعليقات دللوز على قانون المرافعات المـادة ٥٧٧ عدد ١٠ .

Summary (English)

TRIBUNAL OF CAIRO. (Judgment on Appeal). 29 JANUARY 1919. MM. Fawzi Gorgui El Motei Bey (Pres.) ; Williams, Hamid Shukry Bey (JJ.). MAHMUD BEY EL TOWAYAR AND ANOTHER v. DAME ANISSA AND OTHERS. I. Arrestment—Declaration by arrestee—Failure or delay — Liability of arrestee. II. Arrestment—Declaration by arrestee—Time-limit. (Arts. 424, 429 C.C.C.Pr.) I. The failure by the arrestee to make his declaration, in conformity with Article 424 C.C.C.Pr., or his delay in making such declaration, entails his liability to pay the amount of the debts for which the arrestment was made, only where there has been fraud on his part. (1) II. As the law has not fixed any time-limit within which an arrestee must make a declaration of his liability, he may, therefore, make such declaration at any stage of the proceedings, and even in appeal. (2) (1) See, App. Mixte, July 23, 1880 (R.O., V, 286); May 3, 1900 (B.L.J., XII, 232) ; April 20, 1901 (B.L.J., XVI, 202). (2) Cf., App. Mixte, Feb. 17, 1904 (B.L.J., XVI, 136). See, DALLOZ, Code de Procédure Civile Annoté, Art. 577, No. 10.

Résumé (Français)

90 (Page 117) TRIBUNAL DU CAIRE. (Jugement en Appel.) 29 JANVIER 1919. MM. Fauzi Gorgui El Motei Bey (Prés.) ; Williams, Hamed Choukri Bey (JJ.). MAHMOUD BEY EL TOWAYAR ET AUTRE contre DAME ANISSA ET AUTRES. I. Saisie-arrêt—Déclaration du tiers saisi—Omission ou retard—Responsabilité du tiers saisi. II. Saisie-arrêt—Déclaration du tiers saisi—Délai. (Art 424 et 429 C.P.C.C.) I. L'omission ou le retard par le tiers saisi de faire sa déclaration, conformément à l'article 424 C.P.C.C., n'entraîne sa responsabilité pour le paiement des causes de la saisie, que s'il y a eu dol de sa part. (1) II. Aucun délai n'ayant été fixé par la loi pour la déclaration du tiers saisi, il est recevable à la faire en tout état de cause et même en appel. (2) (1) Voir, App. Mixte, 23 juil. 1880 (R.O. V, 286) ; 3 mai 1900 (B.L.J., XII, 232) ; 20 avril 1901 (B.L.J., XVI, 202). (2) Cf. App. Mixte, 17 fév. 1901 (B.L.J. XVI, 136). Voir, DALLOZ, C.P.C.C. Annoté, Art. 577, n° 10.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 146
صفحة 144
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٤–١٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا