القاعدة رقم 291 — القضية رقم 2044 سنة 4 القضائية
تزوير . مضاداة . الأوراق التى تصح المضاهاة عليها . طلب ضم قضية لإجراء المضاهاة على ورقة فيها . تقرير الضم . عدول المحكمة عن الضم لعدم صلاحية الورقة لإجراء المضاهاة عليها . إخلال بحق الدفاع . • دعوى عموميـة . سقوطها بمضى المدّة . ذكر تاريخ الجريمة وعدم ذكر تاريخ البـدء فى تحقيقها مع لزومه فى ظروف القضية لبيان انقطاع المدّة . نقص مبطل للحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ نوفمبر سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المادة ٢٦١ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
1 — تزوير . مضاداة . الأوراق التى تصح المضاهاة عليها . طلب ضم قضية لإجراء المضاهاة على ورقة فيها . تقرير الضم . عدول المحكمة عن الضم لعدم صلاحية الورقة لإجراء المضاهاة عليها . إخلال بحق الدفاع . إن القاعدة التى قررتها المـادة ٢٦١ من قانون المرافعات بشأن بيان الأوراق التى تصـح المضاهاة عليهـا هى قاعدة أساسـية عامة تجب مراعاتهـا فى التحقيقات الجنائية كما تجب مراعاتها فى التحقيقات المدنية ، ولا يصح التوسع فيها ولا القياس عليها . على أنه إذا كانت المحكمـة لا تملك إجراء المضاهاة على ورقة غير مسـتوفاة للشروط المنصوص عليها فى تلك المـادة ، فان لها — بمقتضى حقها المطلق فى تكوين اعتقادها من أية ورقة تقدّم فى الدعوى — أن تعتمد فى تقديرها الموضوعى على مثل تلك الورقة . وإذن فاذا طلب المتهم ضم قضية لإجراء المضاهاة على ورقة موجودة فيها ومدّعى باعتراف المجنى عليـه بها ، وقررت المحكمة ضمها ، ثم عدلت عن ذلك بحجة أن هـذه الورقة ليست صالحة للمضاهاة ولم تبين أسـباب عدولها عن هذا الضم ، من جهة ما عساه يكون للورقة المطلوب ضم القضية للاطلاع عليها من أثر تقـدير المحكمة لموضوع التهمة المعروضـة عليها ، فان ذلك يعتبر إخلالا بحق الدفاع موجبا لنقض حكمها . 2 — دعوى عموميـة . سقوطها بمضى المدّة . ذكر تاريخ الجريمة وعدم ذكر تاريخ البـدء فى تحقيقها مع لزومه فى ظروف القضية لبيان انقطاع المدّة . نقص مبطل للحكم . إذا أثبت الحكم أن جريمتى التزوير والاستعمال وقعتا فى سنة ١٩٢٧ ، وأن الدعوى العموميـة رفعت بشأنهما فى سـنة ١٩٣٢ ، ولم يبـين تاريخ البـدء فى التحقيق الجنـائى لمعرفة ما إذا كانت المدّة المسقطة لرفع الدعوى قـد مضت أم لا ، فهذا نقص فى البيان يعيب الحكم ويوجب نقضه .
صور الصفحات ٤٠٤–٤٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

