القاعدة رقم 290 — القضية رقم 1386 سنة 4 القضائية
مسئولية مدنية . مناطها . مسئولية الوالد عن حادث وقع من ابنه فى المدرسة التى يتعلم فيها . • تعويض . رفضه بناء على تقديرات موضوعية . لا عيب . • وقوع حادث مفاجأة . تقدير المفاجآت موضوعى . • المسئولية عن فعل الغير . وجوب افتراض وقوع الخطأ ابتداء . • خادم . انتفاء المسئولية عنه يستوجب نفيها عن المخدوم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ نوفمبر سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المـادة ١٥١ مدنى)
المبادئ المستخلصة
1 — مسئولية مدنية . مناطها . مسئولية الوالد عن حادث وقع من ابنه فى المدرسة التى يتعلم فيها . المسئولية المدنية عن أفعال الغير ليست أمرا اجتهاديا ، بل يجب أن تحصر فى الأحوال التى نص عليها القانون ، وأن ترتكز على الأساس الذى عدّه القانون مبعثا لهـا . وذلك لورودها على خلاف الأصل الذى يقضى بأن الإنسان لا يسأل إلا عن أعماله الشخصية ؛ وما دام هذا شأنها فلا يجوز التوسع فيها . وإذن فلا خطأ إذا نفى الحكم تقصير الوالد فى ملاحظة ابنه بناء على أن الحادثة التى وقعت من هذا الابن قد حصلت أثناء وجوده فى المدرسة بمنأى عن والده الذى يقيم فى بلد آخر ، وفى رعاية غيره من القائمين بشئون المدرسـة ، لأن القانون المدنى لا يحمل الوالد المسئولية فى هـذه الحالة إلا إذا ثبت وقوع تقصير من ناحيـة الأب فى ملاحظة الابن (المـادة ١٥١ مدنى) . 2 — تعويض . رفضه بناء على تقديرات موضوعية . لا عيب . إذا بنى رفض التعويض على تقديرات موضوعية فلا شأن لمحكمة النقض بذلك . 3 — وقوع حادث مفاجأة . تقدير المفاجآت موضوعى . إذا قدّرت محكمة الموضوع ظروف الحادث الذى وقع من تلميذ داخل المدرسة وقررت أن لا مسئولية على ناظر المدرسة فيه لأنه وقع مفاجأة ، فانها بذلك تكون قد فصلت فى نقطة موضوعية لا رقابة لمحكمة النقض عليهـا ، لأن من المتفق عليه أن القول بوجود المفاجأة أو بعدم وجودها أمر متعلق بالموضوع مما لا يدخل تحت رقابة محكمة النقض . أما الزعم بأن المفاجأة لا يمكن اعتبارها فى القانون المصرى سببا معفيا من المسئولية المدنية ما دام لم ينص عليها فيه ، فذلك لا يعبأ به إذ الأمر ليس بحاجة إلى نص خاص بل يكفى فيه تطبيق مبادئ القانون العـامة التى منها وجوب قيام علاقة السـببية بين الخطأ والحادث الذى أنتج الضرر ، وبغـير ذلك لا يمكن الحكم بالتعويض على مرتكب الخطأ . وقول المحكمـة بحصول الحادث مفاجأة معناه أن الفعل كان يقع ولو كانت الرقابة شـديدة إذ ما كان يمكن تلافيـه بحال . ومفهوم هذا القول بداهة أن نقص الرقابة لم يكن هو السبب الذى أنتج الحادث بل كان وقوعه محتملا ولو مع الرقابة الشديدة . 4 — المسئولية عن فعل الغير . وجوب افتراض وقوع الخطأ ابتداء . فى كافة الحوادث التى يسأل فيها الشخص عن فعل الغير يجب افتراض الخطأ ابتداء ، لأن وقوع الحادث يعتبر فى ذاته قرينة على الإخلال بواجب الرقابة والملاحظـة . 5 — خادم . انتفاء المسئولية عنه يستوجب نفيها عن المخدوم . انتفاء المسئولية المدنيـة عن الخادم ينفيها أيضا عن المخـدوم بطريق التبعيـة .
صور الصفحات ٣٩٦–٤٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

