القاعدة رقم 289 — القضية رقم 56 سنة 5 القضائية
دفاع . متهم بالقتل . متهم معه باخفاء أدلة الجريمة . اختلاف المتهمين فى تقرير الباعث على القتل . إقامة محام واحد عنهما . إخلال بحق الدفاع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ نوفمبر سنة ١٩٣٤
المبادئ المستخلصة
إذا اتهم شخص بالقتل واتهم آخر بأنه مع علمه بوقوع هذه الجناية أعان الجانى على الفرار من وجه القضاء باخفاء أدلة الجريمة بأن ساعده فى حمـل جثة القتيل بقصد إلقائها فى البحر ، واعترف الجانى بأنه هو الذى قتل المجنى عليه ولكن اختلف هو والمتهم الآخر فى تقرير الباعث الحقيقى على اقتراف القتل ، ثم عوّلت محكمة الجنايات فيما يتعلق بسبب القتل على ما أوضحه هذا المتهم الآخر ، فان هذا الاختلاف فيما يتعلق بالباعث على ارتكاب الجريمة يجعل المتهم الآخر فى الواقع شاهد إثبات ضد القاتل ممـا يستلزم حتما فصل دفاع كل من المتهمين عن الآخر وإقامة محام مستقل لكل منهما ، لأن انتداب محام واحد عنهما لا يهيئ لهذا المحامى الحرّية فى تفنيد ما يقرّره أيهما ضدّ الآخر ، ومما لا نزاع فيه أن للباعث على ارتكاب الجريمة فى نظر قاضى الموضوع أثرا فعالا فى تقـدير العقوبة . وإذن فانتداب محام واحد لكلا المتهمين فى هـذه الصورة يكون فيه إخلال واضح بحق الدفاع مبطل للإجراءات وموجب لنقض الحكم .
صور الصفحات ٣٩٥–٣٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

