القاعدة رقم 288 — القضية رقم 2052 سنة 4 القضائية
دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه . المـادة ٣٢٤ عقوبات . مدى انطباقها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ نوفمبر سنة ١٩٣٤
المبادئ المستخلصة
إن المـادة ٣٢٤ من قانون العقوبات أتت بنص عام يعاقب إطلاقا كل من سوّلت له نفسه دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيـه . فلا معنى لتضييق دائرة التطبيق بجعله يتناول حالات دون أخرى ، لاسيما أن هذا التضييق يتنافى مع روح النص ، إذ القول بأن حكم هذه المـادة لا يتناول سوى الحالات التى لا تتعين فيها الجريمة يؤدّى إلى نتيجة غير مقبولة ، وهى تمييز الجانى الذى يشرع فى ارتكاب جريمة معينة لا عقاب على الشروع فيها على الذى لم يكن قد بدأ فى تنفيذ هذه الجريمة بالذات مع أن كليهما دخل البيت لغرض إجرامى وكان أوّلهما أكثر إمعانا فى تنفيذ ما انتوى من شر وأولى بجزاء القانون على فعلته . وإذن فالمـادة ٣٢٤ عقوبات تطبق حتى فى حالة ما إذا وقعت فعلا الجـريمة التى كان الدخول فى البيت سبيلا لارتكابها ، أو كانت قد شرع فيها سواء أكان ذلك الشروع معاقبا عليه أم لا .
صور الصفحات ٣٩٢–٣٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

