شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٣٨٧–٣٩١

القاعدة رقم 287 — القضية رقم 1602 سنة 4 القضائية

مفرقعات . مناط العقاب فى جريمة إحرازها . بارود الصيد . متى يعتبر من المفرقعات المعاقب عليها بالمـادة ٣١٧ المكررة ع ؟

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٩ أكتوبر سنة ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

لتطبيق المـادة ٣١٧ المكررة من قانون العقوبات يجب التمييز بين حالة صـنع أو استـيراد أو إحراز القنابل أو الديناميت أو المفرقعات بصفة عامة ، وبين حالة صنع أو استيراد أو إحراز المواد المعدّة لأن تدخل فى تركيب تلك المفرقعات ، وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات والأشياء التى تسـتخدم لصنعها أو انفجارها . ففى الحالة الأولى يحق العقاب متى ضبط المفرقع ولم يكن عند صانعه أو مستورده أو محرزه رخصـة به ، ولم يكن لديه مسوّغ شرعى لصنعه أو استيراده أو إحرازه ، ولا يشترط لتوقيع العقاب إثبـات نية المتهم فى استعمال المفـرقع فى الإجرام ، بل يكفى مجرد وجود المفرقع ماديا مع ثبوت علم المتهم بأنه مفرقع . والمقصـود من عبارة ”مسوغ شرعى“ هو أن يكون لدى المتهم أسباب مقبـولة غير محرمة تجيز له إحراز المفرقع أو صنعه أو استيراده . أما فى الحالة الثانية ( حالة صنع أو استيراد أو إحراز المواد المعـدّة لأن تدخل فى تركيب المفرقعات والأجهزة والآلات والأدوات والأشياء التى تستخدم لصنعها أو انفجارها فان هـذه المواد والأجهزة والآلات والأدوات إنمـا تعتـبر فى حكم المفرقعات ، ويعاقب صانعها أو محرزها أو مستوردها وفقا للمـادة ٣١٧ المكررة من قانون العقوبات إذا ظهر من وقائع الدعوى وظروفها أن هذه الأشياء أعدّت لأن تدخل فى تركيب المفرقعات . وهذا أمر متروك لتقدير قاضى الموضوع . وبناء على ذلك يمكن أن يعتبر ”بارود الصيد“ مفرقعا مما يدخل فى حكم تلك المـادة . ولكن إذا كان المضبوط من هذه المـادة كمية صغيرة ممـا يستعمل عادة فى الصيد فلا يمكن مبدئيا أن يعـدّ من قبيل المفرقعات ، لأن هذه الكمية الصغيرة لا تحدث الفرقعـة إذا ما أشعلت وحدها ، ولا يترتب على إشـعالها ضرر التخريب والتعييب والإتلاف الذى هو مناط العقاب فى المـادة المذكورة إلا أنه نظرا إلى أن القليل من البارود يمكن أن يدخل فى تركيب المفرقعات فيجب لتوقيع العقاب على حائزه طبقا للفقرة الثانيـة من المـادة ٣١٧ المكررة عقوبات أن يثبت من الوقائع أن هذا البارود القليل قد أعدّ لأن يدخل فى تركيب مفرقع ما . فاذا كان الثابت بالحكم أن كمية البـارود المضبوطة لدى المتهم صغيرة ، وأنها مما تستعمل فى ملء الخراطيش فلا يمكن اعتبارها مفرقعا فى حكم الفقرة الأولى من المـادة ٣١٧ المكررة كما لا يمكن اعتبار المتهم محرزا لمـادة تدخل فى تركيب المفرقعات ما دامت ظروف الدعوى المبينة بالحكم لا تدل على أنها قد أعدّت لذلك (١) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 391
صفحة 387
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨٧–٣٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا