القاعدة رقم 284 — القضية رقم 1626 سنة 4 القضائية
قتل عمد . متى تنطبق الفقرة الثانيـة من المـادة ١٩٨ عقوبات؟ عقوبة الإعدام . بيان طريقته بالحكم . لا وجوب . • قتل عمد . متى تنطبق الفقرة الثانيـة من المـادة ١٩٨ عقوبات؟ عقوبة الإعدام . بيان طريقته بالحكم . لا وجوب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٩ أكتوبر سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المـادة ١٣ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
1 — قتل عمد . متى تنطبق الفقرة الثانيـة من المـادة ١٩٨ عقوبات؟ عقوبة الإعدام . بيان طريقته بالحكم . لا وجوب . لا يشترط لتطبيق الفقرة الثانيـة من المـادة ١٩٨ عقوبات أن يكون قد مضى بين جناية القتل عمدا والجناية الأخرى التى تقدّمتها أو اقترنت بها أو تلتها قدر معين من الزمن ، بدليل أن من الصور التى ذكرها القانون صورة ما إذا اقترنت جناية القتل بجناية أخرى ، فظاهر أن معنى الاقتران هو المصاحبة الزمنيـة وهى لا تتطلب أن يكون بين الجنايتين أى فارق زمنى على الإطلاق . 2 — قتل عمد . متى تنطبق الفقرة الثانيـة من المـادة ١٩٨ عقوبات؟ عقوبة الإعدام . بيان طريقته بالحكم . لا وجوب . ليس فى قانون العقوبات المصرى سـوى طريقة واحدة للإعدام وهى الإعدام شنقا . فيكفى أن ينص فى الحكم على نوع العقوبة التى أرادت المحكمة تطبيقها ؛ أما طريقة تنفيذ تلك العقوبة فأمر زائد على الحكم ، والمرجع فيـه إلى النصوص الخاصـة ببيان المعنى القانونى لكل عقوبة من العقوبات وطريقة تنفيذ كل منها .
صور الصفحات ٣٨٦–٣٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

