قاعدة ص ٣٨٦
القاعدة رقم 285 — القضية رقم 1627 سنة 4 القضائية
إثبات فى المواد الجنائية . طلب استدعاء طبيب لمناقشته . رفضه . لا بطلان . • أسـباب الإباحة وموانع العقاب . خمـر . تعاطيـه اختيارا . لا أثر لذلك فى قيام المسئولية الجنائية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٩ أكتوبر سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المـادة ٥٧ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
1 — إثبات فى المواد الجنائية . طلب استدعاء طبيب لمناقشته . رفضه . لا بطلان . ليس فى القانون ما يحتم على المحكمة إجابة طلب استدعاء الطبيب لمناقشته ، بل إن لهـا أن ترفض هذا الطلب إذا ما رأت أنها فى غنى عن رأيه بما استخلصته هى من الوقائع التى ثبتت لديها . 2 — أسـباب الإباحة وموانع العقاب . خمـر . تعاطيـه اختيارا . لا أثر لذلك فى قيام المسئولية الجنائية . متى تحققت محكمة الموضوع أن الجانى قد تعاطى الخمر بمحض اختياره فليس لسكره فى هذه الحالة تأثير ما فى مسئوليته الجنائية .
صور الصفحات ٣٨٦–٣٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

