قاعدة ص ٣٨٥
القاعدة رقم 283 — القضية رقم 1616 سنة 4 القضائية
دفاع شرعى . الدفع به . متى يجب الرد عليه حتما ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٩ أكتوبر سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المادة ٢١٠ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
التمسك بحق الدفاع الشرعى، الذى يستوجب من قبل القضاء الموضوعى ردا خاصا، يقتضى أن يكون الجانى معترفا بالجريمة الواقعة منه اعترافا صريحا لا لبس فيه، ومتمسكا فى الوقت ذاته بأن غريزة الدفاع عن النفس أو المـال هى التى دفعته إلى اقتراف ما صـدر منه . أما إذا كان المتهم لم يتمسك بحالة الدفاع إلا من باب الفرض الجدلى، فان المحكمة تكون فى حل من أن لا ترد على هـذا الدفع استقلالا اكتفاء باستعراض الوقائع الدالة على ما ثبت لديها واستخلاص ما تراه منها لمعاملة المتهم بمقتضاه .
صور الصفحات ٣٨٥–٣٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

