القاعدة رقم 282 — القضية رقم 1611 سنة 4 القضائية
(أ) شروع فى جريمة . معناه . تسلق المتهمين جدار منزل ملاصق لمنزل كانوا ينوون سرقته وصعودهم إلى سطحه . مداهمتهم قبل السرقة . عملهم شروع فى جريمة السرقة . • (ب) شريك . حمل السلاح ظرف مادى مشدّد للعقوبة . وجوب مؤاخذة الشركاء بهذا الظرف ولو ثبت عدم علمهم بالسلاح . • (حـ) إثبات فى المواد الجنائيـة . أقوال أبداها المتهم فى التحقيقات . الأخذ بها مع عدوله عنها أمام المحكمة . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٩ أكتوبر سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المادة ٤٥ عقوبات) (المادة ٤٣ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) شروع فى جريمة . معناه . تسلق المتهمين جدار منزل ملاصق لمنزل كانوا ينوون سرقته وصعودهم إلى سطحه . مداهمتهم قبل السرقة . عملهم شروع فى جريمة السرقة . إن الشروع فى عرف المـادة ٤٥ من قانون العقوبات الأهلى هو " البدء فى تنفيذ فعل بقصـد ارتكاب جنـاية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها" . فلا يشترط — بحسب هذا التعريف — لتحقق الشروع أن يبـدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمـال المكونة للركن المـادى للجريمة، بل يكفى لاعتبار أنه شرع فى ارتكاب جريمة أن يبدأ بتنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المـادى لهـا ومؤد إليـه حتما . وبعبارة أخرى يكفى أن يكون الفعل الذى باشره الجانى هو الخطوة الأولى فى سبيل ارتكاب الجريمة وأن يكون بذاته مؤديا حالا ومن طريق مباشر إلى ارتكابها، مادام قصـد الجانى من مباشرة هذا الفعل معلوما وثابتا . فاذا كان الثابت بالحكم أن المتهمين تسلقوا جدار المنزل الملاصق للمنزل الذى أثبت ذلك الحكم أنهم كانوا ينوون سرقته وصـعدوا إلى سطحه ، فلا تفسير لذلك إلا أنهم دخلوا فعلا فى دور التنفيذ وأنهم قطعوا أول خطوة من الخطوات المؤدية حالا ومن طريق مباشر إلى ارتكاب السرقة التى اتفقوا على ارتكابها من المنزل الملاصق ، بحيث أصبح عدولهم بعد ذلك باختيارهم عن مقارفة الجريمة المقصودة بالذات أمرا غير محتمل . وإذن فيجب اعتبـار الفعل الذى ارتكبوه إلى حين مداهمتهم شروعا فى جريمة السرقة . 2 — (ب) شريك . حمل السلاح ظرف مادى مشدّد للعقوبة . وجوب مؤاخذة الشركاء بهذا الظرف ولو ثبت عدم علمهم بالسلاح . إن ظرف حمل السـلاح ظرف مادى يؤخذ به جميع الشركاء وتشدّد عليهم العقوبة بسببه، ولو لم يثبت أنهم كانوا يعلمون به أو أنهم اتفقوا على حمله . وإذا استعمل حامل السلاح سلاحه فى جرح أو قتل وجبت مؤاخذة جميع الشركاء بهذا الفعل على اعتبار أنه نتيجة محتملة للجريمة الأصلية المتفق على ارتكابها ، وذلك عملا بأحكام المـادة ٤٣ من قانون العقوبات . 3 — (حـ) إثبات فى المواد الجنائيـة . أقوال أبداها المتهم فى التحقيقات . الأخذ بها مع عدوله عنها أمام المحكمة . جوازه . إن من حق محكمة الموضوع أن تعوّل على أقوال قالها متهم فى التحقيقات ولو عدل عنها بعـد ذلك أمام المحكمة ، متى اعتقدت أن أقواله الأولى هى الأجدر بالتصـديق .
صور الصفحات ٣٨٤–٣٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

