شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ١٤٢–١٤٤

اجراءات فى المواد الجنائية – قاضى الاحالة – أمر بأن لا وجه لاقامة الدعوى – المعارضة أمام أودة المشورة – تحقيق تكميلى

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — أودة المشورة
التاريخ
١٣ ينــاير سنة ١٩١٩
المواد
(المـادة ١٢ ج المضافة الى قانون تشكيل محاكم الجنايات بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩١٤)

المبادئ المستخلصة

يجوز للمحكمة الكليــة المنعقدة بهيئــة أودة مشورة للنظر فى معارضة فى أمر صادر من قاضى الاحالة بأن لا وجه لاقامة الدعوى العمومية لعدم كفاية الأدلة أن تجرى تحقيقا تكميليا قبل الفصل فى المعارضة ان رأت ضرورة لذلك .

Summary (English)

TRIBUNAL OF ASSIUT. 13 JANUARY 1919. MM. Muhammad Rasheed Bey (Pres.) ; Ahmad Muhammad Khashaba Effendi, Guindi Abdel Malek Effendi (JJ.); Hassan Naguib Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. ALY BALASH AND OTHERS. Criminal Procedure—Committing magistrate—Order of discharge—Opposition before Tribunal sitting in chambers—Supplementary investigations. (Art. 12 (c), Law constituting Assize Courts, as amended by Law No. 7 of 1914.) The Central Tribunal, sitting in chambers to hear an opposition lodged against an order of discharge made by the Committing Magistrate on the ground of the insufficiency of the evidence, may, if it deems necessary, proceed to make supplementary investigations before deciding on the opposition.

Résumé (Français)

89 (Page 115) TRIBUNAL D'ASSIOUT. 13 JANVIER 1919. MM. Mohamed Rachid Bey (Prés.) ; Ahmed Mohamed Khachaba Effendi, Guindi Abdel Malek Effendi (JJ.) ; Hassan Neguib Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ALI BALACHE ET AUTRES. Procédure pénale—Juge de Renvoi—Ordonnance de non-lieu—Opposition devant la Chambre du Conseil—Instruction complémentaire. (Loi sur les Cours d'Assises, Art. 12 (c) ajouté par la Loi n° 7 de 1914.) Le Tribunal de Centre statuant en Chambre du Conseil sur l'opposition formée contre une ordonnance de non-lieu rendue, pour insuffisance de preuves, par le Juge de Renvoi, peut, s'il le croit nécessaire, procéder à une instruction complémentaire avant de statuer sur l'opposition.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 144
صفحة 142
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٢–١٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا