حكم ص ١٤٢–١٤٤
اجراءات فى المواد الجنائية – قاضى الاحالة – أمر بأن لا وجه لاقامة الدعوى – المعارضة أمام أودة المشورة – تحقيق تكميلى
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية — أودة المشورة
- التاريخ
- ١٣ ينــاير سنة ١٩١٩
- المواد
- (المـادة ١٢ ج المضافة الى قانون تشكيل محاكم الجنايات بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩١٤)
المبادئ المستخلصة
يجوز للمحكمة الكليــة المنعقدة بهيئــة أودة مشورة للنظر فى معارضة فى أمر صادر من قاضى الاحالة بأن لا وجه لاقامة الدعوى العمومية لعدم كفاية الأدلة أن تجرى تحقيقا تكميليا قبل الفصل فى المعارضة ان رأت ضرورة لذلك .
صور الصفحات ١٤٢–١٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

