القاعدة رقم 281 — القضية رقم 894 سنة 4 القضائية
قوّة الشىء المحكوم فيه . الدفع بذلك . شروطه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٩ أكتوبر سنة ١٩٣٤
المبادئ المستخلصة
يشترط لصحة الدفع بقوة الشىء المحكوم فيه فى المسائل الجنائية : (أولا) أن يكون هناك حكم جنائى نهائى سبق صـدوره فى محاكمة جنائيـة معينة . (ثانيـا) أن يكون بين هـذه المحاكمة والمحاكمة التالية التى يراد التمسك فيها بهـذا الدفع اتحاد فى الموضوع واتحاد فى السبب واتحاد فى أشخاص رافعى الدعوى والمتهم أو المتهمين المرفوعة عليهم الدعوى . ووحدة الموضوع تتوافر فى كل القضايا الجنائية ، لأن الموضوع فى كل قضية جنائيـة هو طلب عقاب المتهم أو المتهمين المقدّمين للمحاكمة . أما اتحاد السبب فيكفى فيـه أن يكون بين القضيتين ارتباط لا يقبل التجزئة (Indivisibilité) برغم اختلاف الواقعة فى كل منهما، كأن تكون القضية المنظورة هى دعوى ارتكاب تزوير مخالصة وتكون القضية الصادر فيها الحكم المقول بأنه حائز لقوة الشىء المحكوم فيه هى دعوى الشهادة زورا على صحة هذه المخالصة ويكون هذا الحكم المراد الاحتجاج به قد برأ الشاهد تأسيسا على اقتناع المحكمة بأن المخالصة صحيحة لا تزوير فيها مما يجعل القول بعد ذلك بتزوير المخالصة متناقضا مع حكم البراءة الانتهائى السابق . وأما وحدة الأشخاص فتكون موفورة فيما يتعلق بالمتهمين متى ثبت أن أحدهم — سواء أكان فاعلا أصليا أم شريكا — كان ماثلا فى القضية التى صدر فيها الحكم النهائى بالبراءة مثلا وأن براءته لم تكن مبنية على أسباب شخصية خاصة به . ففى هـذه الصورة يمتنع أن يحاكم من جديد هذا الذى كان ماثلا فى القضية السابقة — وذلك بدهى — كما تمتنع محاكمة زملائه، سواء أكانوا فاعلين أصليين أم شركاء من أجل الواقعة بعينها أو من أجل أية واقعة أخرى تكون مرتبطة بالأولى ارتباطا لا يقبل التجزئة .
صور الصفحات ٣٨٣–٣٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

