قاعدة ص ٣٨٢
القاعدة رقم 280 — القضية رقم 1612 سنة 4 القضائية
هتك عرض . الركن المـادى فى هذه الجريمة . مناط تحققه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ أكتوبر سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المادة ٢٣١ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
إن الركن المـادّى فى جريمة هتك العرض لا يستلزم الكشف عن عورة المجنى عليه، بل يكفى فى توفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسم المعتـدى على عرضـه قد بلغ من الفحش والإخلال بالحيـاء العرضى درجة تسوغ اعتباره هتك عرض، سواء أكان بلوغ هذه الدرجة قد تحقق من طريق الكشف عن عورة من عورات المجنى عليـه أم من غير هـذا الطريق . فاذا كان الثابت بالحكم أن المتهم احتضن مخدومته كرها عنها ثم طرحها أرضا واستلقى فوقها، فذلك يكفى لتحقق جريمة هتك العرض، ولو لم يقع من الجانى أن كشف ملابسه أو ملابس المجنى عليها .
صور الصفحات ٣٨٢–٣٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

