القاعدة رقم 279 — القضية رقم 1610 سنة 4 القضائية
(أ) قتل مع سبق الإصرار . إصابة الجانى شخصا غير الذى صمم على قتله . توافر ظرف سبق الإصرار . • (ب) سبق الإصرار . تقديره . سلطة محكمة الموضوع فى ذلك . • (حـ) شهادة . تقديرها موضوعى . • (د) شهادة . شهادة زور . متى تعتبر كذلك ؟ • (هـ) جلسة . جنحة أو مخالفة فى الجلسة . وقوعها . إجراءات المحاكمة عنها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ أكتوبر سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المادة ٢٥٤ عقوبات) (المادة ٢٣٧ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) قتل مع سبق الإصرار . إصابة الجانى شخصا غير الذى صمم على قتله . توافر ظرف سبق الإصرار . إن المتفق عليه أن القتل يعتبر مقترنا بسبق الإصرار ولو أصـاب القاتل شخصا غير الذى صمم على قتله ، لأن ظرف سـبق الإصرار حالة قائمة بنفس الجانى وملازمة له سواء أأصاب الشخص الذى أصر على قتـله أم أخطأ وأصاب الجـانى غيره (١) . 2 — (ب) سبق الإصرار . تقديره . سلطة محكمة الموضوع فى ذلك . ما دامت محكمة الموضوع قـد اقتنعت بتوافر سبق الإصرار وأثبتت ذلك فى حكمها بعبارة جلية ومعقولة فانها تكون قد فصلت بذلك فى مسألة موضوعية ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيها . 3 — (حـ) شهادة . تقديرها موضوعى . إن تقدير شهـادة الشاهد وتمييز طيبها من خبيثها أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض به . فمتى قررت محكمة الموضوع أن أقوال الشاهد فى التحقيق هى الأقرب للعقل، وأن أقواله أمامها كانت مكذوبة، فلا وجه للاعتراض عليهـا فى شىء من ذلك . 4 — (د) شهادة . شهادة زور . متى تعتبر كذلك ؟ لا يلزم لاعتبار الشهادة شهادة زور أن تكون مكذوبة من أولهـا إلى آخرها، بل يكفى لاعتبارها كذلك أن يتعمد الشاهـد تغيير الحقيقة فى بعض وقائع الشهادة، وبهذا التغيير الجزئى تتحقق محاباته للمتهم، وهذه المحاباة هى أمارة سوء القصد . 5 — (هـ) جلسة . جنحة أو مخالفة فى الجلسة . وقوعها . إجراءات المحاكمة عنها . إن المـادة ٢٣٧ من قانون تحقيق الجنايات صريحـة فى قولهـا : "إذا وقعت جنحة أو مخالفة فى الجلسة يحكم فيها فى نفس تلك الجلسة بعد سمـاع أقوال النيابة العمومية" وليس فى هـذا النص ما يوجب على النيابة أو المحكمة ذكر المـادة المطلوب تطبيقها على تلك الجنحة أو المخـالفة . وما دام النص خلوا من إيجاب ذكر المـادة فلا محل للقول بالبطلان عنـد السكوت عنها، خصـوصا إذا كانت النيابة قـد ذكرت الوصف القانونى للتهمة التى طلبت توجيهها إلى المتهم، فان ذلك يكفى فى هـذا المقام لتنوير الموقف وتحديد الاتهام وتعريف المتهم بنوع الجريمة الموجهة إليه والمطلوب معاقبته عليها .
صور الصفحات ٣٨١–٣٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

