قاعدة ص ٣٨١
القاعدة رقم 278 — القضية رقم 1601 سنة 4 القضائية
تبديد . حارس . استصداره أمرا ببيع الشىء المحجوز وإيداع ثمنه بالخزانة . مجرّد عدم الإيداع . لا يكفى لإثبات التبديد .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ أكتوبر سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المادة ٢٩٦ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
إذا استصدر الحارس أمرا من القاضى ببيع الشىء المحجوز وإيداع ثمنه بخزانة المحكمة فان مجرد مخالفة هذا الأمر من جهة إيداع الثمن بالخزانة لا يفيد بذاته ارتكابه جريمة التبديد ، بل لا بد أن يثبت أن هـذه المخالفة قد أملاها عليه سوء القصد ونجم عنهـا الضرر بمستحق المبلغ . فاذا تمسك الحـارس بأنه صرف المبلغ فى وجوه لا مفرّ منها، فمن الواجب على المحكمة أن تحقق دفاعه لكى تستوثق من توفر سوء القصد عنده، فاذا هى لم تفعل كان حكمها قاصر الأسباب وتعين نقضه .
صور الصفحات ٣٨١–٣٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

