قاعدة ص ٣٨٠
القاعدة رقم 277 — القضية رقم 1211 سنة 4 القضائية
اختلاس أموال أميرية . موظف . من هو؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ أكتوبر سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المادة ١٠٣ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
إن لفظة موظف الواردة بالمـادة ١٠٣ عقوبات ليست مقيدة بأية صفة أخرى، كما هو الحال فى المواد السابقة على المـادة المذكورة، بل هى تشمل جميع فئات موظفى الحكومة، لا فرق بين الدائمين منهم وغير الدائمين ولا بين ذوى الحق فى المعاش ومن لا حق لهم فيه (١) . والقصد من هذا التعميم هو بلا ريب حماية مال الدولة من أن يعبث به أحد من التابعين لهـا، سواء بأخذه لنفسه أو بتسهيل سلبه على الغير .
صور الصفحات ٣٨٠–٣٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

