قاعدة ص ٣٨٠
القاعدة رقم 276 — القضية رقم 2056 سنة 3 القضائية
معارضة . الحكم باعتبارها كأن لم تكن . متى يصح ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ أكتوبر سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المادة ١٣٣ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن الحكم باعتبار المعارضة كأنهـا لم تكن ( أى بدون تعرض للموضوع ) عملا بالمـادة ١٣٣ من قانون تحقيق الجنايات هو جزاء يجب ألا يصيب إلا المعارض المتخلف عن الجلسة الأولى للمعارضة ، لا المعـارض الذى يحضر مرة أو أكثر ثم يتخلف بعد ذلك .
صور الصفحات ٣٨٠–٣٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

