قاعدة ص ٣٧٩
القاعدة رقم 275 — القضية رقم 1597 سنة 4 القضائية
ضرب أفضى إلى موت . رابطة السببية . تقديرها . سلطة محكمة الموضوع فى ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ أكتوبر سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المادة ٢٠٠ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
إن السببية فى القانون الجنائى مسألة موضوعية بحتة، لقاضى الموضوع تقديرها بمـا يقوم لديه من الدلائل ، ومتى فصـل فى شأنها إثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه إلا من حيث الفصـل فى أن أمرا معينا يصلح قانونا لأن يكون سببا لنتيجة معينة أو لا يصلح . فاذا قرر قاضى الإحالة — إستنادا إلى ما أوضحـه الطبيب الشرعى فى تقريره عن الحادثة — أن الضرب الذى وقع من المتهم على المجنى عليه ليس له علاقة بالوفاة إطلاقا، فليس لمحكمة النقض أن تتعرض لقرارها هذا .
صور الصفحات ٣٧٩–٣٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

