شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٣٧٩

القاعدة رقم 275 — القضية رقم 1597 سنة 4 القضائية

ضرب أفضى إلى موت . رابطة السببية . تقديرها . سلطة محكمة الموضوع فى ذلك .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٥ أكتوبر سنة ١٩٣٤
المواد
(المادة ٢٠٠ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

إن السببية فى القانون الجنائى مسألة موضوعية بحتة، لقاضى الموضوع تقديرها بمـا يقوم لديه من الدلائل ، ومتى فصـل فى شأنها إثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه إلا من حيث الفصـل فى أن أمرا معينا يصلح قانونا لأن يكون سببا لنتيجة معينة أو لا يصلح . فاذا قرر قاضى الإحالة — إستنادا إلى ما أوضحـه الطبيب الشرعى فى تقريره عن الحادثة — أن الضرب الذى وقع من المتهم على المجنى عليه ليس له علاقة بالوفاة إطلاقا، فليس لمحكمة النقض أن تتعرض لقرارها هذا .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 379
صفحة 379
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٩–٣٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا