قاعدة ص ٣٧٩
القاعدة رقم 274 — القضية رقم 1596 سنة 4 القضائية
استئناف . كيفية رفعـه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ أكتوبر سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المادة ١٧٨ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن الدليل القانونى على حصول الاستئناف هو التقرير الذى يحرره موظف قلم الكتاب مبينا فيـه حضور صاحب الشأن أمامه وطلبه إثبات رفع الاستئناف عن الحكم الذى يتظلم منـه . فاذا لم يتبع الكاتب هـذا الوضع الذى رسمه القانون فى المـادة ١٧٨ من قانون تحقيق الجنايات يكون الإجراء معدوما ولا أثر له ، ولا يغنى عن ذلك ما يكون قد أثبته من البيانات الأخرى التى تدل على نية رفع الاستئناف. فالتأشير من النيابة على الرول أو على ملف القضية أو فى الكشف المرسل للرياسة برغبة استئناف حكم معين غير كاف لاعتبار هذا الاستئناف قائما .
صور الصفحات ٣٧٩–٣٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

