شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٣٧٨

القاعدة رقم 273 — القضية رقم 1595 سنة 4 القضائية

استئناف . كيفية رفعـه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٥ أكتوبر سنة ١٩٣٤
المواد
(المادة ١٧٨ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

يحصل الاستئناف ويعتبر قائمـا بتقرير كتابى يحرر فى قلم كتاب المحكمة المختصة بتلقيه، وفقا للمـادة ١٧٨ من قانون تحقيق الجنايات . وهـذا التقرير يحصل من رافع الاستئناف . وليس فى نص المـادة ١٧٨ المذكورة ما يمكن أن يفهم منه أنه يكفى لحصول الاستئناف التقرير به شفها فى الجلسة أو تقريره كتابة بغير الصورة التى نصت عليها المـادة . لهذا يكون تأشير عضو النيـابة على الرول أو على ملف القضية بعبارة "يستأنف" غير كاف لاعتبار الاستئناف قائمـا ، لأن ذلك يخالف الشكل الذى حدّدته المـادة ١٧٨ المذكورة من وجوب حصوله بورقة رسمية أمام الكاتب المختص .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 378
صفحة 378
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٨–٣٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا