قاعدة ص ٣٧٨
القاعدة رقم 273 — القضية رقم 1595 سنة 4 القضائية
استئناف . كيفية رفعـه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ أكتوبر سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المادة ١٧٨ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
يحصل الاستئناف ويعتبر قائمـا بتقرير كتابى يحرر فى قلم كتاب المحكمة المختصة بتلقيه، وفقا للمـادة ١٧٨ من قانون تحقيق الجنايات . وهـذا التقرير يحصل من رافع الاستئناف . وليس فى نص المـادة ١٧٨ المذكورة ما يمكن أن يفهم منه أنه يكفى لحصول الاستئناف التقرير به شفها فى الجلسة أو تقريره كتابة بغير الصورة التى نصت عليها المـادة . لهذا يكون تأشير عضو النيـابة على الرول أو على ملف القضية بعبارة "يستأنف" غير كاف لاعتبار الاستئناف قائمـا ، لأن ذلك يخالف الشكل الذى حدّدته المـادة ١٧٨ المذكورة من وجوب حصوله بورقة رسمية أمام الكاتب المختص .
صور الصفحات ٣٧٨–٣٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

