قاعدة ص ٣٧٥–٣٧٧
القاعدة رقم 272 — القضية رقم 1518 سنة 4 القضائية
هتك عرض . مناط تحقق الجريمة . تقبيل غلام فى وجهه فى غرفة مقفلة وعضه فى موضع التقبيل . لا جريمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ أكتوبر سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المادة ٢٣١ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
لا يعتبر هتـك عرض إلا المساس بجزء من جسم المجنى عليه يدخل عرفا فى حكم العورات ، وكذلك الأفعـال الأخرى التى تصيب جسمه فتخدش حياءه العرضى لمبلغ ما يصاحبها من فحش . فاذا قاد المجنى عليه شخصان إلى غرفة مقفلة الأبواب والنوافذ، وقبله أحدهما فى وجهه ، وقبله الثانى على غرة منه فى قفاه وعضه فى موضع التقبيل ، فهذا الفعل لا يعتبر إذن هتك عرض ولا شروعا فيـه ، كما أنه لا يدخل تحت حكم أية جريمة أخرى من جرائم إفساد الأخلاق .
صور الصفحات ٣٧٥–٣٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

