حكم ص ١٤٢
المواليد والوفيات — التبليغ عنها — اغفال التبليغ — سقوط الدعوى العمومية
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية
- التاريخ
- حكم استئنافى ، ٩ ديسمبر ســنة ١٩١٨
- المواد
- (المـادتان ٢٢ و٢٣ من القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩١٢ والمادة ٢٧٩ تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
يعـد عدم التبليغ عن ولادة طفل طبقا للقانون رقم ٢٣ لسـنة ١٩١٢ جريمة مستمرة لا تسقط بمضى المـدة مادام التبليغ لم يحصل .
صور الصفحات ١٤٢–١٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

