شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ١٤٢

المواليد والوفيات — التبليغ عنها — اغفال التبليغ — سقوط الدعوى العمومية

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية
التاريخ
حكم استئنافى ، ٩ ديسمبر ســنة ١٩١٨
المواد
(المـادتان ٢٢ و٢٣ من القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩١٢ والمادة ٢٧٩ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

يعـد عدم التبليغ عن ولادة طفل طبقا للقانون رقم ٢٣ لسـنة ١٩١٢ جريمة مستمرة لا تسقط بمضى المـدة مادام التبليغ لم يحصل .

Summary (English)

TRIBUNAL OF CAIRO. (Judgment on Appeal). 9 DECEMBER 1918. MM. Hassan Sadek Rasheed Bey (Pres.) : Yoakim Mikhaïl Bey, Ibrahim Saroit Eff. (JJ.); Ahmad Hosny Eff. (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. IBRAHIM BALASTRA. Births and deaths—Declaration—Omission—Prescription of the public action. (Law No. 23 of 1912, Arts. 22 and 23; Art. 279 C.Cr.Pr.) The failure to make a declaration of the birth of a child, according to Law No. 23 of 1912, is a continuous offence, which is not liable to be prescribed so long as the required declaration has not been made.

Résumé (Français)

88 (Page 115) TRIBUNAL DU CAIRE. (Jugement en Appel.) 9 DÉCEMBRE 1918. MM. Hassan Sadek Rachid Bey (Prés) ; Youakim Mikhaïl Bey, Ibrahim Saroit Effendi (JJ.) ; Ahmed Hosni Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre IBRAHIM BALASTRA. Naissances et décès—Déclaration—Omission—Prescription de l'action publique. (Loi n° 23 de 1912, Art. 22 et 23 ; Art. 279 C.I.C.) L'omission de faire la déclaration de naissance d'un enfant, conformément à la Loi n° 23 de 1912, est une infraction continue, qui n'est pas sujette à prescription tant que la déclaration n'a pas été faite.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 142
صفحة 142
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٢–١٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا