القاعدة رقم 271 — القضية رقم 1525 سنة 4 القضائية
محام . موقفه من المتهم الذى يوكله .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ يونيه سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المادة ٥١٢ مدنى)
المبادئ المستخلصة
إن موقف المحامى عن المتهم لا يعدو أن يكون موقف وكيل من موكله . ولا مشاحة فى أن الوكيل لا يملك من الأمر أكثر مما يملك الأصيل فليس له إذن أن يعارض فى تنازل حاصل من موكله . أما أن يتخذ المحامى لنفسه صفة القيامة على موكله فى المسائل الجنائية فتلك دعوى لا تستند إلى أصل من الواقع ولا من القانون، لأن قيامة شخص على آخر لا تثبت إلا بحكم يصـدر بذلك ممن يملكه . وإذن فاذا طلب محـامى المتهم إحالته إلى الكشف الطبي لاختبار قواه العقلية ثم تنازل المتهم نفسه عن هـذا الطلب ولم يرد الحكم عليه ، فلا يصح الطعن فى هذا الحكم بمقولة إنه قد أخطأ فى تعويله على تنازل المتهم فى حين أنه كان يجب التعويل على طلب المحامى . وغاية ما فى الأمر أنه يكون على محكمة الموضوع أن ترقب حالة المتهم المتنازل لترى ما إذا كان تنازله هـذا صادرا عن عقلية غير متزنة فلا تحفل به وتقرر برغمـه إحالته إلى الطبيب الشرعى ، أم أن المتهم ليس به ما يدل على خبل عقله فتقبل تنازله .
صور الصفحات ٣٧٥–٣٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

