القاعدة رقم 270 — القضية رقم 1519 سنة 4 القضائية
( أ ) قذف . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . متى يتحقق ؟ • (ب) حسن النيـة . محـله .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ يونيه سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المواد ١٤٨ و ٢٦١ و ٢٦٢ ع)
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) قذف . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . متى يتحقق ؟ إن القصد الجنائى فى جرائم القذف ليس إلا علم القاذف بأن ماأسنده للمقذوف من شأنه لو صح أن يلحق بهذا الأخير ضررا ماديا أو أدبيا . وهذا الركن وإن كان يجب على النيابة طبقا للقواعد العـامة أن تثبت توافره لدى القاذف، إلا أن عبارات القذف ذاتهـا قد تكون من الصراحـة والوضوح بحيث يكون من المفروض علم القاذف بمدلولهـا وبأنها تمس المجنى عليه فى سمعته أو تستلزم عقابه . وعندئذ يكون مبنى هذه العبارات حاملا بنفسه الدليل الكافى على القصد الجنائى، فلا تكون النيابة حينئذ بحاجة إلى أن تقدّم دليلا خاصا على توفر هذا الركن . ولكن يبقى للمتهم حق إدحاض هذه القرينة المستخلصة من وضوح ألفاظ المقال وإثبات عدم توافر القصد الجنائى لديه فيما كتب . 2 — (ب) حسن النيـة . محـله . حسن النية الذى اشـترط القانون المصرى توفره لدى القاذف تبريرا لطعنه فى أعمال الموظفين لا يكفى وحده للإعفاء من العقاب، وإنما يجب أن يقترن باثبات صحة الواقعة المسندة إلى الموظف العمومى . فاذا عجز القاذف عن إثبـات الواقعة فلا يفيده الاحتجاج بحسن نيته .
صور الصفحات ٣٦٧–٣٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

