قاعدة ص ٣٦٧
القاعدة رقم 269 — القضية رقم 1394 سنة 4 القضائية
عـود . متى تنطبق المـادة ٥٠ ع ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ يونيه سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المـادتان ٥٠ ع والأولى من القانون رقم ٥ لسنة ١٩٠٨ بشأن المجرمين المعتادين على الإجرام)
المبادئ المستخلصة
إن نص المـادة (٥٠) من قانون العقوبات صريح فى أن العـائد فى الجرائم المبينة بها لا يستحق عقوبة الأشغال الشاقة المنصوص عليها إلا إذا كانت الجريمة الأخيرة التى ارتكبها جريمة تامة لا مجرّد شروع . فان كانت الجريمة الأخيرة شروعا فى إحدى الجـرائم المبينة بتلك المـادة امتنع تطبيقها، وأمكن عنـدئذ تطبيق المـادة الأولى من القانون رقم ٥ لسنة ١٩٠٨ بشأن المجرمين المعتادين على الإجرام إذا توفرت شروطها .
صور الصفحات ٣٦٧–٣٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

