قاعدة ص ٣٦٦
القاعدة رقم 268 — القضية رقم 1393 سنة 4 القضائية
بلاغ كاذب . القصـد الجنائى فى هـذه الجريمـة . متى يتوافر ؟ تقـدير توافر هذا الركـن موضـوعى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ يونيه سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المـادة ٢٦٤ ع)
المبادئ المستخلصة
يجب لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التى بلغ عنهـا مكذوبة وأن الشخص المبلغ فى حقه برىء مما نسب إليه، وأن يكون ذلك بنية الإضرار بالمبلغ ضدّه . وتقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التى لهـا الحق المطلق فى استظهاره من الوقائع المعروضة عليها .
صور الصفحات ٣٦٦–٣٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

