قاعدة ص ٣٦٦
القاعدة رقم 267 — القضية رقم 1388 سنة 4 القضائية
إحراز سلاح . قانون إحراز وحمل السـلاح . عدم سريانه على رجال القوّة العمومية ولو كان السلاح المحرز واحدا أو أكثر .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ يونيه سنة ١٩٣٤
- المواد
- (القانون رقم ٨ سنة ١٩١٧ ومنشور وزارة الداخلية رقم ٢٠ سنة ١٩٢٣)
المبادئ المستخلصة
إن القانون رقم ٨ لسنة ١٩١٧ لا يسرى على رجال القوة العمومية ـــ الذين منهم مشايخ البلاد ـــ وذلك بناء على الفقرة الثانية من المـادة الأولى من ذلك القانون . فسواء أكان السلاح الموجود عند أحد أفراد القوة العمومية واحدا أو أكثر، فان القانون المذكور لا يسرى عليهم، ومخالفته لا تؤدى إلى عقابهم بمقتضاه . ولا يعارض ذلك منشور الداخلية رقم ٢٠ سنة ١٩٢٣، إذ لا نص فيه على عقوبة من حمل منهم زيادة على سلاح واحد بلا رخصة، بل هو يحظر عليهم أكثر من سلاح واحد فمن خالفه لا يعاقب جنائيا بل يعاقب إداريا إن كانت هناك عقوبة إدارية مفروضة على المخالفة .
صور الصفحات ٣٦٦–٣٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

