شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٣٦٥

القاعدة رقم 266 — القضية رقم 1210 سنة 4 القضائية

( أ ) حرمة المنازل . دخولها يجب أن يكون برضا أصحابها . كيف يتحقق هذا الرضا؟ • (ب) حرمة المنـازل . تفتيش منزل متهـم بجناية أو جنحة . ندب النيـابة أحد مأمورى الضبطية القضائية . الشروط الواجب توافرها فى هذا الندب .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١١ يونيه سنة ١٩٣٤
المواد
(المواد ٥ تحقيق و ٨ من الدستور و ١١٢ ع)

المبادئ المستخلصة

1 — ( أ ) حرمة المنازل . دخولها يجب أن يكون برضا أصحابها . كيف يتحقق هذا الرضا؟ إن حرمة المنـازل وما أحاطها به الشارع من عناية تقتضى أن يكون دخولها برضا أصحابها، وأن يكون هذا الرضا صريحا لا لبس فيه وحاصلا قبل الدخول، فلا يصح أن يؤخذ بطريق الاستنتاج من مجرّد سكوت أصحاب الشأن، إذ من الجائز أن يكون هذا السكوت منبعثا عن الخوف والاستسلام . فاستناد محكمة الموضوع إلى هذا الرضا الضمنى لا يصح . 2 — (ب) حرمة المنـازل . تفتيش منزل متهـم بجناية أو جنحة . ندب النيـابة أحد مأمورى الضبطية القضائية . الشروط الواجب توافرها فى هذا الندب . إن ندب النيابة أحد مأمورى الضبطية القضائية لتفتيش منزل متهم بجنـاية أو جنحة يجب أن يكون ثابتا بالكتابة، فلا يكفى إذن أن يشير رجل الضبطية القضائية فى محضره إلى أنه باشر التفتيش باذن النيابة دون أن يقدم الدليل على ذلك . وكل تفتيش يجريه رجل الضبطية القضائية بدون إذن من النيابة حيث يوجب القانون هذا الإذن يعتبر باطلا ولا يصح الاعتماد عليه وعلى شهادة من أجروه ولا على ما أثبتوه فى محضرهم أثناء هذا التفتيش، لأن ذلك كله مبناه الإخبار عن أمر جاء مخالفا للقانون بل هو فى حدّ ذاته معاقب عليه قانونا بمقتضى المـادة ١١٢ ع .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 365
صفحة 365
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٥–٣٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا