القاعدة رقم 266 — القضية رقم 1210 سنة 4 القضائية
( أ ) حرمة المنازل . دخولها يجب أن يكون برضا أصحابها . كيف يتحقق هذا الرضا؟ • (ب) حرمة المنـازل . تفتيش منزل متهـم بجناية أو جنحة . ندب النيـابة أحد مأمورى الضبطية القضائية . الشروط الواجب توافرها فى هذا الندب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ يونيه سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المواد ٥ تحقيق و ٨ من الدستور و ١١٢ ع)
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) حرمة المنازل . دخولها يجب أن يكون برضا أصحابها . كيف يتحقق هذا الرضا؟ إن حرمة المنـازل وما أحاطها به الشارع من عناية تقتضى أن يكون دخولها برضا أصحابها، وأن يكون هذا الرضا صريحا لا لبس فيه وحاصلا قبل الدخول، فلا يصح أن يؤخذ بطريق الاستنتاج من مجرّد سكوت أصحاب الشأن، إذ من الجائز أن يكون هذا السكوت منبعثا عن الخوف والاستسلام . فاستناد محكمة الموضوع إلى هذا الرضا الضمنى لا يصح . 2 — (ب) حرمة المنـازل . تفتيش منزل متهـم بجناية أو جنحة . ندب النيـابة أحد مأمورى الضبطية القضائية . الشروط الواجب توافرها فى هذا الندب . إن ندب النيابة أحد مأمورى الضبطية القضائية لتفتيش منزل متهم بجنـاية أو جنحة يجب أن يكون ثابتا بالكتابة، فلا يكفى إذن أن يشير رجل الضبطية القضائية فى محضره إلى أنه باشر التفتيش باذن النيابة دون أن يقدم الدليل على ذلك . وكل تفتيش يجريه رجل الضبطية القضائية بدون إذن من النيابة حيث يوجب القانون هذا الإذن يعتبر باطلا ولا يصح الاعتماد عليه وعلى شهادة من أجروه ولا على ما أثبتوه فى محضرهم أثناء هذا التفتيش، لأن ذلك كله مبناه الإخبار عن أمر جاء مخالفا للقانون بل هو فى حدّ ذاته معاقب عليه قانونا بمقتضى المـادة ١١٢ ع .
صور الصفحات ٣٦٥–٣٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

