القاعدة رقم 265 — القضية رقم 1179 سنة 4 القضائية
( أ ) اختصاص . محكمة الجنح . حكمها بعدم الاختصاص لجنائية الواقعة . إحالة الدعوى إليها من جديد طبقا لقـانون ١٩ أكتوبر سـنة ١٩٢٥ . وجوب نظرها . متى يصح لمحكمة الجنح أن تمتنع عن نظرها ؟ • (ب) قاضى الإحالة . قراره باحالة دعوى الجناية إلى محكمة الجنح . طريق الطعن فيه . عدم الطعن فيه يجعله نهائيا . لا يجـوز لقاضى الإحالة الرجوع فيه . لا يجـوز للمحكمة أن تقضى بعدم اختصاصها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ يونيه سنة ١٩٣٤
- المواد
- (قانون ١٩ أكتوبر سـنة ١٩٢٥ والمواد ١٤٨ و ١٧٤ و ١٨٩ تحقيق و ١٢ ”ج“ و ١٣ تشكيل)
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) اختصاص . محكمة الجنح . حكمها بعدم الاختصاص لجنائية الواقعة . إحالة الدعوى إليها من جديد طبقا لقـانون ١٩ أكتوبر سـنة ١٩٢٥ . وجوب نظرها . متى يصح لمحكمة الجنح أن تمتنع عن نظرها ؟ إن قضاء محكمة الجنح لأول مرة بعدم الاختصاص لجنائية الواقعة لا يمنعها من نظر الدعوى فيما بعد إذا أحيلت إليها من جديد لتفصل فيها على أساس أنها جناية اقترنت بأعذار قانونية أو ظروف مخففة، لعدم تعارض ذلك مع قضائها الأول بعدم الاختصاص . وهذا هو ماقصد إليه الشارع بتحريمه فى الفقرة الثالثة من المـادة الخامسة من قانون ١٩ أكتوبر سـنة ١٩٢٥ على محاكم الجنح الحكم بعدم الاختصاص فى الدعاوى التى تحال عليها طبقا للقـانون المذكور . وقـد أتى أمر التحـريم بصيغة عامة، فهو يشـمل الدعاوى التى تعرض على محاكم الجنح لأول مرة والتى سبق لها الحكم فيها بعدم الاختصاص لجنائية الواقعة . ومحل كل ذلك إذا لم تستجد وقائع لم يتناولها التحقيق ويكون من شأنها تغيير التهمة إلى جناية أشدّ، فاذا استجد شىء من ذلك فلا ينطبق عليها هذا التحريم . 2 — (ب) قاضى الإحالة . قراره باحالة دعوى الجناية إلى محكمة الجنح . طريق الطعن فيه . عدم الطعن فيه يجعله نهائيا . لا يجـوز لقاضى الإحالة الرجوع فيه . لا يجـوز للمحكمة أن تقضى بعدم اختصاصها . إن قرار قاضى الإحالة بإحالة نظر الجناية إلى القاضى الجزئى متى رأى أن الفعل المعاقب عليه قد اقترن بأحد الأعذار المنصوص عليها فى المـادتين ٦٠و٢١٥ من قانون العقوبات أو بظروف مخففة من شأنها تبرير تطبيق عقوبة الجنحة طبقا للمـادة الأولى من قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ ـــ هذا القرار له قوّة الشىء المحكوم فيه، لأنه يكسب المتهم حقا بإحالته إلى محكمة الجنح لتطبيق عقوبة الجنحة عليه . وقد رسم القانون طريقة الطعن فيه، فأجاز للنائب العمومى وحده الطعن فيه بطريق المعارضة أمام المحكمة الابتدائيـة منعقدة بهيئة غرفة مشورة، بتقرير يعمل فى قـلم كتاب المحكمة فى ظرف عشرة أيام كاملة من تاريخ القرار . فاذا لم يطعن فيه النائب العمومى فى المدة المذكورة يصبح نهائيا، ولا يجوز لقاضى الإحالة الرجوع فيه لأنه أستنفد سلطته بشأنه . كما لا يجوز للمحكمة التى أحيلت إليهـا الدعوى بموجب هذا القرار أن تقضى بعدم اختصاصها .
صور الصفحات ٣٥٩–٣٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

