شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٣٥٨

القاعدة رقم 264 — القضية رقم 1009 سنة 4 القضائية

متهم . تعريفه . من هو المتهم المعنى فى المـادة ١١٠ ع ؟

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١١ يونيه سنة ١٩٣٤
المواد
(المـادة ١١٠ ع)

المبادئ المستخلصة

إن القـانون لم يعرف المتهم فى أى نص من نصوصه . فيعتبر متهما كل من وجهت إليه تهمة من أية جهة كانت، ولو كان هـذا التوجيه حاصلا من المدعى المدنى وبغير تدخل النيابة . وإذن فلا مانع قانونا من أن يعتبر الشخص متهما أثناء قيام رجال الضبطية القضائيـة بمهمة جمع الاستدلالات التى يجرونها طبقا للمـادة العـاشرة من قانون تحقيق الجنايات، مادامت قد حامت حوله شبهة أن له ضـلعا فى ارتكاب الجريمة التى يقوم أولئك الرجال بجمع الاستدلالات فيها . ولا مانع قانونا من وقوع أحد أولئـك الرجال تحت طائلة المـادة ١١٠ من قانون العقوبات إذا حدّثته نفسه بتعذيب ذلك المتهم لحمله على الاعتراف، أيا كان الباعث له على ذلك . أما التفرقة فى قيمة الحجية بين الاعتراف الذى يدلى به المتهم فى محضر تحقيق يجرى على يد السـلطة المختصة والاعتراف الذى يدلى به فى محضر البوليس، فلا عبرة به فى هذا المقام مادام القاضى الجنائى غير مقيد ـــ بحسب الأصل ـــ بالأخذ بنوع معين من الدليل، وما دامت له الحرية المطلقة فى استمداد الدليل من أى مصدر فى الدعوى يكون مقتنعا بصحته . ولا يمكن القول بأن الشارع إذ وضع نص المـادة ١١٠ من قانون العقوبات إنما أراد بها حماية نوع معين من الاعترافات، لأن ذلك يكون تخصيصا بغير مخصص ولا يتمشى مع عموم نص المـادة المذكورة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 358
صفحة 358
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٨–٣٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا