القاعدة رقم 264 — القضية رقم 1009 سنة 4 القضائية
متهم . تعريفه . من هو المتهم المعنى فى المـادة ١١٠ ع ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ يونيه سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المـادة ١١٠ ع)
المبادئ المستخلصة
إن القـانون لم يعرف المتهم فى أى نص من نصوصه . فيعتبر متهما كل من وجهت إليه تهمة من أية جهة كانت، ولو كان هـذا التوجيه حاصلا من المدعى المدنى وبغير تدخل النيابة . وإذن فلا مانع قانونا من أن يعتبر الشخص متهما أثناء قيام رجال الضبطية القضائيـة بمهمة جمع الاستدلالات التى يجرونها طبقا للمـادة العـاشرة من قانون تحقيق الجنايات، مادامت قد حامت حوله شبهة أن له ضـلعا فى ارتكاب الجريمة التى يقوم أولئك الرجال بجمع الاستدلالات فيها . ولا مانع قانونا من وقوع أحد أولئـك الرجال تحت طائلة المـادة ١١٠ من قانون العقوبات إذا حدّثته نفسه بتعذيب ذلك المتهم لحمله على الاعتراف، أيا كان الباعث له على ذلك . أما التفرقة فى قيمة الحجية بين الاعتراف الذى يدلى به المتهم فى محضر تحقيق يجرى على يد السـلطة المختصة والاعتراف الذى يدلى به فى محضر البوليس، فلا عبرة به فى هذا المقام مادام القاضى الجنائى غير مقيد ـــ بحسب الأصل ـــ بالأخذ بنوع معين من الدليل، وما دامت له الحرية المطلقة فى استمداد الدليل من أى مصدر فى الدعوى يكون مقتنعا بصحته . ولا يمكن القول بأن الشارع إذ وضع نص المـادة ١١٠ من قانون العقوبات إنما أراد بها حماية نوع معين من الاعترافات، لأن ذلك يكون تخصيصا بغير مخصص ولا يتمشى مع عموم نص المـادة المذكورة .
صور الصفحات ٣٥٨–٣٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

