القاعدة رقم 263 — القضية رقم 1517 سنة 4 القضائية
( أ ) بلاغ كاذب . الاشتراك فيه . مناط تحققه . • (ب) إثبات . حرية محكمة الموضوع فى استنباط معتقدها فى الدعوى مما يعرض عليها من الأدلة . اعتراف مسند إلى متهم فى غير مجلس القضاء . تقديره موضوعى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ يونيه سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المواد ٤٠ و ٤١ و ٢٦٤ ع)
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) بلاغ كاذب . الاشتراك فيه . مناط تحققه . سواء أكان المتهم شريكا بالتحريض فى تقديم البلاغ الكاذب أو فيه وفى الأقوال التى وردت على لسان المبلغ فى التحقيق الذى حصل بعد التبليغ، فان العبرة هى بالبلاغ الذى ثبت كذبه . وإذن يكفى لتكوين جريمة الاشتراك أن يكون التحريض مقصورا عليه دون سواه مما تلاه من الأقوال فى التحقيق . 2 — (ب) إثبات . حرية محكمة الموضوع فى استنباط معتقدها فى الدعوى مما يعرض عليها من الأدلة . اعتراف مسند إلى متهم فى غير مجلس القضاء . تقديره موضوعى . لمحكمـة الموضوع الحرية المطلقة، فى استنباط معتقدها فى الدعوى من مختلف الأدلة التى تقدّم لهـا والأقوال التى تبدى أمامها . فلها أن تقدر الاعتراف المسند إلى متهم فى غير مجلس القضاء التقدير الذى يستحقه، دون أن تكون مقيدة فى تقديرها هذا بالقواعد المدنية الخاصة بالإثبات .
صور الصفحات ٣٥٨–٣٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

