قاعدة ص ٣٥٧
القاعدة رقم 262 — القضية رقم 1385 سنة 4 القضائية
تزوير . إدانة شخص فى تزوير ما دوّن بوثيقـة زواج . توفـر القصـد الجنائى عنـده . وجوب بيانه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ يونيه سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المـادة ١٨٠ ع)
المبادئ المستخلصة
إذا أدانت المحكمة شخصا فى تزوير ما دوّن بوثيقـة زواج خاصا بخلو الزوجة من الحمل وغيره من الموانع الشرعية، فلا بدّ لها من أن تبين فى حكمها بيانا صريحا وجه اقتناعها بتوفر القصـد الجنائى فى فعلته هـذه . ذلك بأن الحمل أمر متعلق بذات الزوجة ومن الجـائز أن يجهله الزوج وقت تحرير الوثيقة . فعـدم اشتمال الحكم على الدليل المثبت لتوفر هذا العلم لدى الزوج عيب جوهرى يوجب نقض الحكم .
صور الصفحات ٣٥٧–٣٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

