شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ١٣٨–١٤٢

التملك بوضع اليد — أراضٍ ملك الحكومة منحت للعربان للانتفاع بها .

المحكمة
محكمة الاستئناف / محكمة الاسكندرية الابتدائية — الدائرة المدنية والتجارية المشكلة علنا برياسة صاحب السعادة عبد العزيز كيل باشا (استئناف) ؛ الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراى المحكمة برياسة ديمترى مقار بك (اسكندرية الابتدائية)
التاريخ
محكمة الاستئناف : ٣ ديسمبر سنة ١٩١٨ — محكمة الاسكندرية الابتدائية : ١٥ يونيه سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ٥٧ مدنى والأمر العالى الصادر فى ١٧ محرم سنة ١٢٨٤ – ٢١ مايو سنة ١٨٦٧ والمادة الثانية من دكريتو ٢٧ مارس سنة ١٨٩٤)

المبادئ المستخلصة

ان العربان الذين منحهم الأمر العالى الصادر فى ١٧ محرم سنة ١٢٨٤ ( ٢١ مايو سنة ١٨٦٧ ) حق الانتفاع ببعض أراضٍ من أملاك الحكومة لا يكتسبون ملكيتها إلا اذا توافرت شروط المادة ٥٧ من القانون المدنى لأن الأمر العالى المذكور لم يمنحهم سوى حق زراعة تلك الأراضى دون حق التصرف فيها . ولما كان الدكريتو الصادر فى ٢٧ مارس سنة ١٨٩٤ ( مادة ٢ ) لم يشر إلا الى الأراضى الخراجية المعطاة للعربان والتى لم تدفع عنها المقابلة فانه لم يلغ أحكام الأمر العالى السابق ذكره . قارن استئناف مختلط ١٣ فبراير سنة ١٩٠٨ ( مجلة التشريع والقضاء السنة العشرين صفحة ٩٠ ) .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 3 DECEMBER 1918. MM. Abdel Aziz Kahil Pasha (Pres.); Caloyanni, Abdel Rahman Rida Bey (JJ.). TRIBUNAL OF ALEXANDRIA. 15 JUNE 1918. MM. Dimitri Makar Bey (Pres.) ; Muhammad Darwish Bey, Abdel Rahman Ibrahim Bey (JJ.). EL HAG RAMADAN EL MOWAFI v. MINISTRY OF FINANCE. Appropriation—Land belonging to the State and conceded to Bedwins. (Art. 57 C.C. ; Superior Order of Moharrem 17, 1284—May 21, 1867 ; Decree of March 27, 1894, Art. 2.) Bedwins, who are beneficiaries of certain categories of land belonging to the State, under the Superior Order of Moharrem 17, 1284 (May 21, 1867) cannot acquire the ownership thereof, unless the conditions laid down by Article 57 C.C. are fulfilled. In fact, the said Order only accords to Bedwins the right to cultivate such land, without entitling them to dispose of it. The Decree of March 27, 1894, has not repealed the provisions of the Order above-mentioned, as it is only concerned with Kharadji lands conceded to Bedwins and for which the Moukabala has not been paid. Cf., App. Mixte, Feb. 13, 1908 (B.L.J., XX, 90).

Résumé (Français)

87 (Page 111) COUR D'APPEL. 3 DÉCEMBRE 1918. MM. Aziz Kahil Pacha (Prés.); Caloyanni, Abdel Rahman Rida Bey (CC.). TRIBUNAL D'ALEXANDRIE. 15 JUIN 1918. MM. Dimitri Makar Bey (Prés.) ; Mohamed Darwiche Bey, Abdel Rahman Ibrahim Bey (JJ.). EL HAG RAMADAN EL MOUAFI contre MINISTÈRE DES FINANCES. Appropriation—Terres appartenant à l'Etat et concédées aux Bédouins. (Art. 57 C.C. ; Ordre Supérieur du 17 Moharrem 1284 (31 mai 1867) ; Décret du 27 mars 1894, Art. 2.) Les Bédouins, bénéficiaires de certaines catégories de terres appartenant à l'Etat, en vertu de l'Ordre Supérieur du 17 Moharrem 1284 (31 mai 1867), ne peuvent pas en devenir propriétaires, en dehors des conditions énoncées à l'article 57 C.C. En effet, l'Ordre en question n'a accordé aux Bédouins que le droit de cultiver ces terres, sans qu'ils puissent en disposer. Le Décret du 27 mars 1894 (Art. 2) n'a pas abrogé les dispositions de l'Ordre précité, ce décret ne visant que les terres Kharadgis concédées aux Bédouins et dont la Moukabala n'a pas été payée. Cf., App. Mixte, 13 fév. 1908 (B.L.J. XX, p. 90).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 142
صفحة 138
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٨–١٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا